شذوذ من قال بسقوط الكفارة عند الإعسار .
المسألة الثانية : جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا و نقل عن بعض الناس : أنها لا تجب وهو شاذ جدا و تقريره على شذوذه أن يقال : لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الإعسار له لكن سقطت فلا تجب أما بيان الملازمة فلأن القياس و الأصل أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فلا يعارضه الإعسار في وقت السبب فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ و أما إنها سقطت بمقارنة الإعسار فلأنها لم تؤد و لا أعلمه النبي صلى الله عليه و سلم إنها مرتبة في الذمة و لو ترتبت لأعلمه و جواب هذا إما بمنع الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعسار و يجيب عن الدليل المذكور و إما بأن يسلم الملازمة و يمنع كون الكفارة لم تؤد و يعتذر عن قوله عليه السلام [ كله و أطعمه أهلك ] و إما أن يقال بأنها لم تؤد و يعتذر عن السكوت عن بيان ذلك و سيأتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى