من جامع ناسيا في نهار رمضان .
المسألة الثالثة : اختلفوا في جماع الناسي هل يقتضي الكفارة ؟ و لأصحاب مالك قولان و يحتج من يوجبها بأن النبي صلى الله عليه و سلم أوجبها عند السؤال من غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان و الحكم من الرسول صلى الله عليه و سلم إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال يتنزل منزلة العموم و جوابه : أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع و محاولة مقدماتها و طول زمانه و عدم اعتباره في كل وقت مما يبعد جريانه في حالة النسيان فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر لا سيما و قد قال الأعرابي هلكت فإنه يشعر بتعمده ظاهرا و معرفته بالتحريم