قوله رمضان قد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد .
و قوله [ رمضان ] و في رواية أخرى [ من رمضان ] قد يتعلق به نم يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد و قد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم العيد و كلا الاستدلالين ضعيف لأن إضافتهما إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان فيقال حينئذ بالوجوب لظاهر لفظه [ فرض ] و يؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر و قوله [ على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك ] يقتضي وجوب الإخراج عن هؤلاء و إن كانت لفظة [ على ] تقتضي الوجوب عليهم ظاهرا و قد اختلف الفقهاء في أن الذي يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أولا ؟ و المخرج يتحمله أم الوجوب يلقي المخرج أولا ؟ فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله [ على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك ] فإن ظاهره يقتضي تعلق الوجوب بهم كما ذكرنا و شرط هذا التمسك إمكان ملاقاة الوجوب للأصل