مقدار الصاع و أجناس ما تخرج منه .
و الصاع أربعة أمداد و المد : رطل و ثلث بالبغدادي و خالف في ذلك أبو حنيفة و جعل الصاع ثمانية أرطال و استدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة و هو استدلال صحيح قوي في مثل هذا و لما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل بما ذكرناه و قوله [ صاعا من التمر أو صاعا من شعير ] بيان لجنس المخرج في هذه الزكاة و قد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة أزيد مما في هذا الحديث فمن الناس من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقا لظاهر الحديث و منهم من قال لا يخرج إلا غالب قوت البلد إنما ذكرت هذه الأشياء لأنها كلها كانت مقتاتة بالمدينة في ذلك الوقت فعلى هذا لا يجزئ بأرض مصر إلا إخراج البر لأنه غالب القوت