باب زكاة الفطر الحديث 176 : فرض زكاة على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك صاعا من الخ .
الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس بن عمر Bهما قال [ فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال : فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير و الكبير ] .
و في لفظ [ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ] .
المشهور من مذاهب الفقهاء وجوب زكاة الفطر لظاهر هذا الحديث و قوله [ فرض ] و ذهب بعضهم إلى عدم الوجوب و حملوا [ فرض ] على معنى قدر وهو أصله في اللغة لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب فالحمل عليه أولى لأنه ما اشتهر في الاستعمال فالقصد غليه هو الغالب