إسم الرأس حقيقة في العضو فيقتضي الاستيعاب .
قوله [ ثم مسح رأسه ] ظاهره : استيعاب الرأس بالمسح لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله .
والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح وليس في الحديث ما يدل على الوجوب لأنه في آخره : إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال فجاز أن يكون ذلك الثواب مرتبا على إكمال مسح الرأس وإن لم يكن واجبا إكماله كما يترتب على المضمضة والاستنشاق وإن لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء أو الأكثرين منهم .
فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين - من ادعاء الإجمال في الآية وأن الفعل بيان له - فليس بصحيح لأن الظاهر من الآية : مبين إما على أن يكون المراد : مطلق المسح على ما يراه الشافعي بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض [ أو غير ذلك ] أو على أن المراد : الكل على ماقاله مالك بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة وأن الباء لا تعارض ذلك وكيفما كان : فلا إجمال