غسل الرجلين صريح في الرد على الروافض .
التاسع : قوله [ ثم غسل كلتا رجليه ] صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين : المسح وقد تبين هذا من حديث عثمان وجماعة وصفوا وضوء رسول الله A ومن أحسن ما جاء في : حديث عمرو بن عبسة - بفتح العين والباء - أن رسول الله A قال : [ ما منكم من أحد يقرب وضوءه ] إلى أن قال : [ ثم يغسل رجليه كما أمره الله D ] فمن هذا الحديث : انضم القول إلى الفعل وتبين أن المأمور به : الغسل في الرجلين .
العاشر : قوله [ ثلاثا ] يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء وقد ورد في بعض الروايات [ فغسل رجليه حتى أنقاهما ] ولم يذكر عددا فاستدل به لهذا المذهب وأكد من جهة المعنى : بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها يكثر فيها الأوساخ والأدران فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد والرواية التي ذكر فيها العدد : زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها فالأخذ بها متعين والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد فليعمل بما دل عليه لفظ مثل