إلى المرفقين يدخلهما أم لا ؟ .
وقوله [ إلى المرفقين ] ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل أو انتهى إليهما والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل فمذهب مالك و الشافعي : الوجوب وخالف زفر وغيره .
ومنشأ الاختلاف فيه : أن كلمة إلى المشهور فيها : أنها لانتهاء الغاية وقد ترد بمعنى مع فمن الناس من حملها على مشهورها فلم يوجب إدخال المرفقين في الغسل ومنهم من حملها على معنى مع فأوجب إدخالها وقال بعض الناس : يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أولا فإن كانت من الجنس دخلت كما في آية الوضوء وإن كانت من غير الجنس لم تدخل كما في قوله D { ثم أتموا الصيام إلى الليل } .
وقال غيره : إنما دخل المرفقان ههنا لأن إلى ههنا غاية للإخراج لا للإدخال فإن اسم اليد ينطلق على العضو إلى المنكب فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب فلما دخلت : أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفق فانتهى الإخراج إلى المرفق فدخل في الغسل .
وقال آخرون : لما تردد لفظ إلى بين أن تكون للغاية وبين أن تكون بمعنى مع وجاء فعل رسول الله A أنه أدار الماء على مرفقيه كان ذلك بيانا للمجمل وأفعال الرسول A في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب وهذا عندنا ضعيف لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز بمعنى مع ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته .
ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية : كثرة نصوص أهل العربية على ذلك ومن قال : أنها بمعنى مع فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك فيجوز يريد المجاز