إ ن رأيتن ذلك تفويض لهن بحسب المصلحة والحاجة .
وقوله عليه السلام [ إن رأيتن ذلك ] تفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة لا إلى رأيهن بحسب التشهي فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها فهو من قبيل الإسراف في ماء الطهارة وإذا زيد على ذلك فالإيتار مستحب وإنهاؤه الزيادة إلى سبعة - في بعض الروايات - لأن الغالب أنها لا تحتاج إلى الزيادة عليها والله أعلم