الماء المتغير بالسدر ونحوه مجوز به الطهارة .
وقوله [ بماء وسدر ] أخذ منه : أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهرا في أن السدر ممزوج بالماء وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر بل يكون الماء والسدر مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا .
وفي الحديث دليل على استحباب الطيب وخصوصا الكافور وقيل : إن في الكافور خاصية الحفظ لبدن الميت ولعل هذا هو السبب في كونه الأخيرة فإنه لو كان في غيرها أذهبه الغسل بعدها فلا يحصل الغرض من الحفظ لبدن الميت و الحقو بفتح الحاء هنا : الإزار تسمية للشيء بما يلزمه وقوله [ أشعرنها ] أي : اجعلنه شعارا لها والشعار : ما يلي الجسد والدثار : ما فوقه