جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة .
والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي : يتوقف على مقدمة أصولية : وهي جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة من حيث إن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فتكون محمولة فيه على الاستحباب وفي أصل الغسل : على الوجوب فيراد بلفظ الأمر : الوجوب بالنسبة للإيتار