الحدي يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير .
و الحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير و لولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها لأن الأصل عدم جواز الجمع ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدد لها و جواز الجمع بهذا الحديث قد علق بصفة مناسبة للاعتبار فلم يكن ليجوز إلغاؤها لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة أعني السير و قيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف و لا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح .
و قوله و كذلك المغرب و العشاء يريد في طريق الجمع و ظاهره اعتبار الوصف الذي ذكره فيهما وهو كونه على ظهر سير و قد دل الحديث على الجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء و لا خلاف أن الجمع ممتنع بين الصبح و غيرها و بين العصر و المغرب كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر و العصر بعرفة و بين المغرب و العشاء بمزدلفة و من ههنا ينشأ نظر القائسين في مسألة الجمع فأصحاب أبي حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقا و يحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع و محل الإجماع وهو الاشتراك الواقع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء إما مطلقا أو في حالة العذر و غيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في محل الإجماع و يحتاج إلى إلغاء الوصف الفارق وهو إقامة النسك