باب قصر الصلاة في السفر الحديث 133 كان رسول الله و أبو بكر و عمر و عثمان لا يزيدون في السفر على ركعتين .
الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر Bهما قال [ صحبت رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين و أبا بكر و عمر و عثمان كذلك ] .
هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث و لفظ رواية مسلم أكثر و أزيد فليعلم ذلك .
و في الحديث دليل على المواظبة على القصر وهو دليل على رجحان ذلك و بعض الفقهاء قد أوجب القصر و الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب لكن المتحقق من هذه الرواية الرجحان فيؤخذ منه و ما زاد مشكوك فيه فيترك و قد خرج قول ل الشافعي أن الإتمام أفضل قياسا على قوله إن الصيام أفضل و الصحيح أن القصر أفضل أما أولا : فلمواظبة الرسول صلى الله عليه و سلم و أما ثانيا : فلقيام الفارق بين القصر و الصوم .
فإن الأول يبرئ الذمة من الواجب خلاف الثاني و كان ابن عمر Bهما لا يرى التنفل في السفر و قال لو كنت متنفلا لأتممت .
فقوله لا يزيد يحتمل أن يريد : لا يزيد في عدد ركعات الفرض و يحتمل أن يريد : لا يزيد نفلا وحمله على الثاني أولى لأنه وردت أحاديث عن ابن عمر يقتضي سياقها أنه أراد ذلك و يمكن أن يراد العموم فيدخل فيه هذا أعني النافلة في السفر تبعا لا قصدا و ذكره لأبي بكر و عمر و عثمان مع أن الحجة قائمة بفعل الرسول صلى الله عليه و سلم ليبين - و الله أعلم - أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة لم يتطرق إليه النسخ و لا معارض راجح و قد فعل ذلك مالك - C - في موطئه لتقويته بالعمل