الحديث 127 : كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة الخ .
الحديث الثالث : عن عائشة Bها قالت : [ كان رسول الله A يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها ] .
هذا كما قدمناه يتمسك به في جواز الزيادة على ركعتين في النوافل و تأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن و هو أن حمل ذلك على أن الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة كأن الأربع كانت الصلاة فيها قياما و الأخيرة كانت جلوسا في محل القيام و ربما دل لفظه على تأويل أحاديث قدمها هذا منها بأن السلام وقع بين ركعتين و هذا مخالفة للفظ فإنه لا يقع السلام بين كل ركعتين إلا بعد الجلوس و ذلك ينافيه قولها [ لا يجلس إلا في آخرها ] و في هذا نظر .
و اعلم أن محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله عليه السلام [ صلاة الليل مثنى مثنى ] في دلالته على الحصر و بين دلالة هذا الفعل على الجواز و الفعل يتطرق إليه الخصوص إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر و دلالة الفعل على الجواز عندنا أقوى نعم يبقى نظر آخر وهو أن الأحاديث دلت على جواز أعداد مخصوصة فإذا جمعناها و نظرنا أكثرها فما زاد عليه إذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له فلقائل أن يقول : يعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل إلا أن يصد عن ذلك إجماع أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار و يكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة فهنا يمكن أمران : .
أحدهما : أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد فلا يجزم بأن المقصود مطلق الزيادة .
و الثاني : أن يقول المانع المخل هو الزيادة على مقدار الركعتين و قد ألغي بهذه الأحاديث و لا يقوى كثيرا و الله D أعلم