الحديث 126 : من كل الليل أوتر رسول الله الخ .
الحديث الثاني : عن عائشة Bها قالت : [ من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه و سلم من أول الليل و أوسطه و آخره و انتهى وتره إلى السحر ] .
اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في أول الليل أو تأخيره إلى آخره ؟ على وجهين لأصحاب الشافعي مع الاتفاق على جواز ذلك و حديث عائشة يدل على الجواز في الأول و الوسط و الآخر و لعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات و طرو الحاجات و قيل : بالفرق بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل و بين من يخاف أن لا يقوم و الأول تأخيره أفضل و الثاني : تقديمه أفضل و لا شك أنا إذا نظرنا إلى آخر الليل من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من أوله لكن إذا عارض ذلك احتمال تفويت الأصل قدمناه على فوات الفضيلة و هذه قاعدة قد وقع فيها خلاف و من جملة صورها : ما إذا كان عادم الماء يرجو وجوده في آخر الوقت فهل يقدم التيمم في أول الوقت إحرازا للفضيلة المحققة أم يؤخره إحرازا للوضوء ؟ .
فيه خلاف : و المختار في مذهب الشافعي أن التقديم أفضل فعليك بالنظر في التنظير بين المسألتين و الموازنة بين الصورتين