باب الذكر عقيب الصلاة الحديث 128 : رفع الصوت بالذكر حين الانصراف من المكتوبة .
الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس Bهما [ أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ] و في لفظ [ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بالتكبير ] .
فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة و التكبير بخصوصه من جملة الذكر قال الطبري : فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته و يكبر من خلفه قال غيره : و لم أجد من الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة : كانوا يستحبون التكبير في العساكر و البعوث إثر صلاة الصبح و العشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات وهو قديم من شأن الناس و عن مالك أنه محدث .
وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف لقول ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير فلو كان متقدما في الصف الأول لعلم انقضاء الصلاة بسماع التسليم و قد يؤخذ منه أنه لم يكن ثمة مسمع جهير الصوت يبلغ التسليم بجهارة صوته