الاستدلال به على وجوب الطمأنينة .
الوجه السادس : قوله A [ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ] يدل على وجوب الركوع و استدلوا به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك دال عليها و لا يتخيل ههنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية : هل تدخل في المغيي أم لا ؟ أو ما قيل من الفرق بين أن تكون من جنس المغيي أو لا فإن الغاية ههنا - وهي الطمأنينة - وصف للركوع لتقييده بقوله راكعا ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع و لم يطمئن بل رفع عقيب مسمى الركوع لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيا بالطمأنينة .
و جاء بعض المتأخرين فأغرب جدا و قال : ما تقريره : إن الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات و العبادة بدون شرطها فاسدة حرام .
فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسدا و لو كان ذلك لم يقره النبي A عليه في حال فعله وإذا تقرر بهذا التقدير عدم الوجوب : حمل الأمر في الطمأنينة على الندب ويحمل قوله A [ فإنك لم تصل ] على تقدير لم تصل صلاة كاملة .
و يمكن أن يقال : إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه لأن شرطه علمه بالحكم فلا يكون التقرير تقريرا على محرم إلا أنه لا يكفي ذلك في الجواب فإنه فعل فاسد و التقرير يدل على عدم فساده و إلا لما كان التقرير في موضع ما يدل على الصحة و قد يقال : إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا بل لا بد من انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله و استجماع نفسه و توجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم لا سيما مع عدم خوف الفوات إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص