الاستدلال به على وجوب الرفع من الركوع و السجود و الاعتدال فيه .
الوجه السابع : قوله A [ ثم ارفع حتى تعتدل قائما ] يدل على وجوب الرفع خلافا لمن نفاه و يدل على وجوب الاعتدال في الرفع وهو مذهب الشافعي في موضعين وللمالكية خلاف فيهما وقد قيل في توجيه عدم وجوب الاعتدال أن المقصود من الرفع الفصل وهو يحصل بدون الاعتدال وهذا ضعيف لأنا نسلم أن الفصل مقصود ولا نسلم أنه كل المقصود و صيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل فلا يجوز تركها .
وقريب من هذا في الضعف : استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى { اركعوا و اسجدوا } فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا وهذا واه جدا فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر وليس الكلام فيه وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخر وهو الأمر بالطمأنينة فإنه يجب امتثاله كما يجب امتثال الأول .
الوجه الثامن : قوله [ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ] والكلام فيه كالكلام في الركوع .
وكذلك قوله [ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ] فيما يستنبط منه .
الوجه التاسع : قوله A [ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ] يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي : هو قراءة الفاتحة : دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات وهو مذهب الشافعي وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال أحدها : الوجوب في كل ركعة والثاني : الوجوب في الأكثر والثالث : الوجوب في ركعة واحدة