الأمور التي استدلوا على عدم وجوبها لعدم ذكرها فيه .
الوجه الثالث من الكلام على الحديث : قد تقدم أنه قد يستدل - حيث يراد نفي الوجوب - بعدم الذكر في الحديث وقد فعلوا هذا في مسائل .
منها : أن الإقامة غير واجبة خلافا لمن قال بوجوبها من حيث إنها لم تذكر في الحديث وهذا - على ما قررناه - يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق هذا الحديث وقد ورد في بعض طرقه : الأمر بالإقامة فإن صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهما .
ومنها : الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر وقد نقل عن بعض المتأخرين - ممن لم يرسخ قدمه في الفقه ممن ينسب إلى غير الشافعي - أن الشافعي يقول بوجوبه وهذا غلط قطعا فإن لم ينقله غيره فالوهم منه وإن نقله غيره - كالقاضي عياض C ومن هو في مرتبته من الفضلاء - فالوهم منهم لا منه