دعوى نسخه مردودة بأنها بمجرد الاحتمال وكذلك دعوى الخصوصية .
الوجه الثالث : أن هذا منسوخ وهو مروي أيضا عن مالك قال أبو عمر : ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها وقد رد هذا بأن قوله A [ إن في الصلاة لشغلا ] كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة فإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال .
الوجه الرابع : أن ذلك مخصوص بالنبي A ذكره القاضي عياض وقد قيل : هذا مخصوص بالنبي A إذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله وقد يعصم منه النبي A وتعلم سلامته من ذلك مدة حمله .
وهذا الذي ذكره إن كان دليلا على الخصوصية فبالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه ولعل قائل هذا لما أثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره - من اختصاص الرسول A بجواز علمه بعصمة الصبية من البول حالة الحمل - تأنس بذلك فجعله مخصوصا بالعمل الكثير أيضا فقد يفعلون ذلك في الأبواب التي طهرت خصوصيات النبي A فيها ويقولون : خص بكذا في هذا الباب فيكون هذا مخصوصا إلا أن هذا ضعيف من وجهين .
أحدهما : أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر : الاختصاص في غيره بلا دليل فلا يدخل القياس في مثل هذا والأصل عدم التخصيص .
الثاني : أن الذي قرب دعوه الاختصاص لجواز الحمل : هو ما ذكره من جواز اختصاص الرسول A بالعلم بالعصمة من البول وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسة للصبية في الصلاة وهو معدوم فيما نتكلم فيه من أمر الحمل بخصوصه فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص