تخريجه على أنه كان نافلة مردود من وجوه .
فأما الأول : فقد تكلموا في تخريجه على وجوه أحدها : أن ذلك في النافلة قد تقع في بعض الأركان و الشرائط كان ذلك تأنيسا بالمسامحة في مثل هذا ورد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة [ بينما نحن ننتظر رسول الله A في الظهر أو العصر خرج علينا حاملا أمامة و ذكر الحديث ] و ظاهره يقتضي : أن ذلك كان في الفريضة و إن كان يحتمل أنه في نافلة سابقة على الفريضة و مما يبعد هذا التأويل أن الغالب في إمامة النبي A أنها كانت في الفرائض دون النوافل و هذا يتوقف على أن يكون الدليل قائما على كون النبي صلى الله عليه و سلم كان إماما وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري .
قال : [ رأيت رسول الله A يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب بنت رسول الله A على عاتقه الحديث ] .
الوجه الثاني : أن هذا الفعل كان للضرورة وهو مروي أيضا عن مالك وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة بحيث لا يجد من يكفيه أمر الصبي ويخشى عليه فهذا يجوز في النافلة والفريضة وإن كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية لأمه لشغلها بغير ذلك : لم يصلح إلا في النافلة وهذا أيضا عليه من الإشكال : أن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما خصه الدليل