بطلان دعوى أن أمامة كانت هي التي تتعلق بجدها رسول الله A .
الوجه الخامس : حمل هذا الفعل على أن تكون أمامة في تعلقها بالرسول A وتأنسها به كانت تتعلق به بنفسها فيتركها فإذا أراد السجود وضعها : فإذن الفعل الصادر منه : إنما هو الوضع لا الرفع فيقل العمل الذي توهم من الحديث ولقد وقع لي أن هذا حسن فإن لفظة وضع لا تساوي حمل في قضاء فعل الفاعل فإنا نقول لبعض الحوامل حمل كذا وإن لم يكن هو فعل الحمل ولا يقال وضع إلا بفعل حتى نظرت في بعض طرق الحديث الصحيحة فوجدت فيه فإذا قام أعادها وهذا يقتضي الفعل ظاهرا .
الوجه السادس - وهو معتمد بعض مصنفي أصحاب الشافعي وهو أن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متواليا وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية فلا تكون مفسدة والطمأنينة في الأركان - لا سيما في صلاة النبي A - تكون فاصلة ولا شك أن مدة القيام طويلة فاصلة .
وهذا الوجه إنما يخرج به إشكال كونه عملا كثيرا ولا يتعرض لمطلق الحمل