الرد على ابن حزم في إنكار القياس .
قال أبو محمد بن حزم الظاهري : في هذا الحديث إبطال القياس لأن عمارا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة : حكمه حكم الغسل للجنابة إذ هو بدل منه فأبطل رسول الله A ذلك وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط .
والجواب عما قال : أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس ثم في هذا القياس شيء آخر وهو أن الأصل - الذي هو الوضوء - قد ألغى فيه مساواة البدل له فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء فصار مساواة البدل للأصل ملغى في محل النص وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع .
بل لقائل أن يقول : قد يكون الحديث دليلا على صحة أصل القياس فإن قوله A [ إنما كان يكفي كذا وكذا ] يدل على أن كان فعله لكفاه وذلك دليل على صحة قولنا : لو كان فعله لكان مصيبا ولو كان فعله لكان قائسا للتيمم للجنابة على التيمم للوضوء على تقدير أن يكون اللمس المذكور في الآية ليس هو الجماع لأنه لو كان عند عمار هو الجماع : لكان حكم التيمم مبينا في الآية فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ فإذن فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص بل بالقياس وحكم النبي A بأنه كان يكفيه التيمم على المذكورة مع ما بينا من كونه : لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص .
الثالث : في قوله [ أن تقول بيديك هكذا ] استعمال القول في معنى الفعل وقد قالوا : إن العرب استعملت القول في كل فعل