الاكتفاء بضربة واحة وتقديم الوجه والاكتفاء بالكفين .
الرابع : قوله [ ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ] دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين وإليه يرجع حقيقة مذهب مالك فإنه قال : يعيد في الوقت إذا فعل ذلك والإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهرا ومذهب الشافعي : أنه لا بد من ضربتين : ضربة للوجه وضربة لليدين لحديث ورد فيه [ التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين ] إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله .
الخامس : قوله [ ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ] قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه لكن بحرف الواو وهي لا تقتضي الترتيب هذا في هذه الرواية وفي غيرها [ ثم مسح بوجهه ] بلفظة ثم وهي تقتضي الترتيب فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب لأنه ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء إذا لا قائل بالفرق .
السادس : قوله [ وظاهر كفيه ] يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي و أبي حنيفة : أن التيمم إلى المرفقين وفي حديث أبي الجهيم [ أن النبي A تيمم على الجدار فمسح بوجهه ويديه ] فتنازعوا في أن مطلق لفظ اليد هل يدل على الكفين أو على الذراعين أو على جملة العضو إلى الإبط ؟ فادعى قوم : أنه يحمل على الكفين عند الإطلاق كما في قوله D { فاقطعوا أيديهما } وقد ورد في بعض روايات حديث أبي الجهيم [ أنه A مسح وجهه وذراعيه ] والذي في الصحيح [ ويديه ]