اقتضاؤه وجوب القيمة على المعتق للنصيب .
السادس والعشرون : الحديث يقتضي وجوب القيمة على المعتق للنصيب : إما صريحا كما في بعض الروايات [ يقوم عليه قيمة العدل فيدفع لشركائه حصصهم ] وإما دلالة سياقية لا يشك فيها كما في رواية أخرى وهذا يرد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من بيت مال المسلمين وهو قول مروي عن ابن سيرين مقتضاه : التقويم على الموسر .
وذكر بعضهم قولا آخر أنه ينفذ عتق من أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بيني وبين الأسود غلام شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا فذكر ذلك الأسود لعمر فقال : أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه وفي رواية عن الأسود قال كان لي ولأخوتي غلام أبلى يوم القادسية فأردت عتقه لما صنع فذكرت ذلك لعمر فقال : لا تفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا فإن رغبوا فيما رغيب فيه وغلا لم تفسد عليهم نصيبهم فقال بعضهم : لو رأى التضمين لم يكن ذلك إفسادا لنصيبهم والإسناد صحيح غير أن في إثبات قول بعدم التضمين عند اليسار بهذا نظر ما .
وعلى تقدير : فالحديث يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه