إعمال الظنون في باب القيم .
الثامن والعشرون : استدل به على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأمثال بالقيمة لا بالمثل صورة .
التاسع والعشرون : اشتراط قيمة العدل : يقتضي اعتبار ما تختلف به القيمة عرفا من الصفات التي يعتبرها الناس .
الثلاثون : فيه التصريح بعتق نصيب الشريك المعتق بعد إعطاء شركائه حصصهم قال يونس - هو ابن يزيد - عن ربيعة : سألته عن عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد ؟ فقال ربيعة : عتقه مردود فقد حمل على أنه يمنع عتق المشاع .
[ الحادي والثلاثون : ظاهره : تعليق العتق بإعطاء شركائه حصصهم لأنه رتب على العتق التقويم بالفاء ثم على التقويم بالفاء : الإعطاء والعتق وعلى قولنا : إنه يسرى بنفس العتق : لايتوقف العتق على التقويم والإعطاء .
وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال أحدها : أنه يسري إلى نصيب الشريك بنفس العتق والثاني : يعتق بإعطاء القيمة والثالث : أنه موقوف فإن أعطى القيمة ثبتت السراية من وقت العتق وهذا القول قد لا ينافيه لفظ الحديث ]