الاختيار في سبب العتق .
التاسع : الحديث يقتضي الاختيار في العتق و قد نزلوا منزلته الاختيار في سبب العتق على الوجه الذي قدمناه و لا يدخل تحته اختيار ما يوجب الحكم عليه بالعتق ففرق بين اختياره ما يوجب العتق في نفس الأمر و بين اختياره ما يوجبه ظاهرا .
فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه : قد أعتقت نصيبك - وهما معسران عند هذا القول - ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه فإنه يحكم بعتق النصيب المشترى و مؤاخذة للمشتري بإقراره و هل يسري إلى نصيبه ؟ مقتضى ما قررناه أن لا يسري لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمر و إنما اختار ما يوجب الحكم به ظاهرا .
و قال بعض الفقهاء من الحنابلة : يعتق جميعه وهو ضعيف