أعتق يقتضي صدور العتق منه باختياره وما يترتب على ذلك .
الثامن : قوله عليه السلام [ أعتق ] يقتضي صدور العتق منه و اختياره له فيثبت الحكم حيث كان مختارا و ينتفي حيث لا اختيار إما من حيث المفهوم و إما لأن السراية على خلاف القياس فتختص بمورد النص و إما لإبداء معنى مناسب يقتضي التخصيص بالاختيار وهو أن التقويم سبيله سبيل غراما المتلفات و ذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافا و ههنا ثلاث مراتب : مرتبة لا إشكال في وقع الاختيار فيها و مرتبة لا إشكال في عدم الاختيار فيها و مرتبة مترددة بينهما .
أما المرتبة الأولى : فإصدار الصيغة المقتضية للعتق بنفسها و لا شك في دخولها في مدلول الحديث و أما المرتبة الثانية : فمثالها : ما إذا ورث بعض قريبه فعتق عليه ذلك البعض فلا سراية و لا تقويم عند الشافعية و نص عليه أيضا بعض مصنفي متأخري المالكية و الحنفية لعدم الاختيار في العتق و سببه معا و عن أحمد رواية : أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا و من أمثلته أن يعجز المكاتب نفسه بعد أن اشترى شقصا يعتق على سيده فإن الملك و العتق يحصل بغير اختيار السيد فهو كالإرث .
و أما المرتبة الثالثة الوسطى : فهي ما إذا وجد سبب العتق باختياره و هذا أيضا يختلف رتبه فمنه ما يقوى فيه تنزيل مباشرة السبب منزلة مباشرة المسبب كقوله لبعض قريبه في بيع أو هبة أو وصية و قد نزله الشافعية منزلة المباشر و قد نص عليه أيضا بعض المالكية في الشراء و الهبة و ينبغي أن يكون من ذلك تمثيله بعبده وعند من يرى العتق بالمثلة وهو مالك و أحمد و منه ما يضعف عن هذا وهو تعجيز السيد المكاتب بعد أن اشترى شقصا ممن يعتق على سيده فانتقل إليه الملك بالتعجيز الذي هو سبب العتق فإنه لما اختاره كان كاختياره لسبب العتق بالشراء و غيره و فيه اختلاف لأصحاب الشافعي .
ووجه ضعف هذا عن الأول أنه لم يقصد التملك و إنما قصد التعجيز و قد حصل الملك فيه ضمنا إلا أن هذا ضعيف و الأول أقوى