المراد عتق التنجيز .
العاشر : الظاهر أن المراد بالعتق عتق التنجيز و أجرى الفقهاء مجراه التعليق بالصفة مع وجود الصفة و أما العتق إلى أجل فاختلف المالكية فيه فالمنقول عن مالك و ابن القاسم : أنه يقوم عليه الآن فيعتق إلى أجل و قال سحنون إن شاء المتمسك قوم الساعة فكان جميعه حرا إلى سنة مثلا و إن شاء تماسك و ليس له بيعة قبل السنة إلا من شريكه و إذا تمت السنة قوم على مبتدئ العتق عند التقويم