لا فرق بين عتق مأذون فيه و غير مأذون .
السابع : العموم يقتضي أن لا فرق بين عتق مأذون فيه و غير مأذون و فرق الحنفية بين الإعتاق المأذون فيه و غير المأذون فيه و قالوا : لا ضمان في إعتاق المأذون فيه كما لو قال لشريكه : أعتق نصيبك