إذا أعتق نصيبه من جارية .
السادس : أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستبلاد في نصيب شريكه منها فالمانع من إعمال العموم ههنا أقوى مما تقدم لأن السراية تتضمن نقل الملك و أم الولد لا تقبل نقل الملك من ملك إلى ملك عند من يمنع من بيعها و هذا أصح وجهي الشافعية و من يجري على العموم يلغي هذا المانع بأن الإعتاق و سرايته كالإتلاف و إتلاف أم الولد يوجب القيمة و يكون التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات و ذلك يقتضي بصدور أمر يجعله إتلافا