إذا أعتق نصيبه و نصيب شريكه مرهون كاتبا عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه .
الثالث : إذا أعتق أحدهما نصيبه و نصيب شريكه مرهون ففي السراية إلى نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعي و ظاهر العموم يقتضي التسوية بين المرهون و غيره و لكنه ظاهر ليس بالشديد القوة لأنه خارج عن المعنى المقصود بالكلام لأن المقصود إثبات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق من حيث هو كذلك لا مع قيام المانع فالمخالف لظاهر العموم يدعي قيام المانع من السراية وهو إبطال حق المرتهن و يقويه بأن تناول اللفظ لصور قيام المانع غير قوي لأنه غير المقصود و الموافق لظاهر العموم يلغي هذا المعنى بان العتق قد قوي على إبطال حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة فلأن يقوى على إبطال حق المرتهن كذلك أولى و إذا ألغي المانع عمل اللفظ العام عمله .
الرابع : كاتبا عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه فيه من البحث ما قدمناه من أمر العموم و التخصيص بحالة عدم المانع و المانع ههنا صيانة الكتابة عن الإبطال و ههنا زيادة أمر آخر وهو أن يكون لفظ العبد عند الإطلاق متناولا للمكاتب و لا يكتفي في هذا بثبوت أحكام الرق عليه لأن ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ العبد لأنه عند الإطلاق متناول للمكاتب و لا يكتفي في هذا بثبوت أحكام الرق عليه لأن ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ العبد له عند الإطلاق فإن ذلك حكم لفظي يؤخذ من غلية استعمال اللفظ و قد لا يغلب الاستعمال و تكون أحكام الرق ثابتة وهذا المقام إنما هو إدراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ و تناول اللفظ له أقرب .
الخامس : إذا أعتق نصيبه و نصيب شريكه مدبر فيه ما تقدم من البحث و تناول اللفظ ههنا أقوى من المكاتبة و لهذا كان الأصح من قولي الشافعي عند أصحابه : أنه يقوم عليه نصيب الشريك و المانع ههنا إبطال حق الشريك من قربة مهد سبيلها