تخصيص بعض صور العموم .
و هذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذه العمومات أحدها : إذا كان الجميع كافرا و سببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية و ثانيها : إذا كان المعتق هو الكافر على مذهب من يرى أن لا تقويم أو لا تقويم إذا كان العبد كافرا فأما الأول : فيرى أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر و لا إلزام له بأحكام فروع الإسلام و أما الثاني : فيرى أن التقويم إذا كان العبد مسلما لتعلق حق العتق بالمسلم و ثالثها : إذا كانا كافرين و العبد مسلما على قول و سببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق و اعلم أن هذه التخصيصات إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين فتحتاج إلى الاتفاق عليها و إثبات تلك القاعدة بدليل و إن استندت إلى نص معين فلا بد إلى النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم ووجه الجمع بينهما أو التعارض