العموم يدخل فيه المسلم و الكافر .
الثاني : العموم يدخل فيه المسلم و الكافر و للمالكية تصرف في ذلك فإن كان الشريكان و العبد كفارا لم يلزموا بالتقويم و إن كانا مسلمين و العبد كافرا فالتقويم و إن كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا فإن أعتق المسلم كمل عليه كان العبد مسلما أو ذميا و إن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب : الإثبات و النفي و الفرق بين أن يكون العبد مسلما فيلزم التقويم وبين أن يكون ذميا فلا يلزم و إن كانا كافرين و العبد مسلما فالروايتان و للحنابلة أيضا وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر هل يسري إلى باقيه ؟