صيغة من للعموم .
الأول : صيغة من للعموم فيقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور و منهم المريض و قد اختلف في ذلك فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد قوم عليه نصيب الشريك و عتق عليه لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله و نقل أحمد أنه لا يقوم في حال المريض و ذكر قاضي الجماعة أبو الوليد ابن رشد المالكي عن ابن الماجشون من المالكية فيمن أعتق حظه من عبد بينه و بين شريكه في المرض أنه لا يقوم عليه نصيب شركه إلا من رأس ماله إن صح و إن لم يصح لم يقوم في الثلث على حال و عتق منه حظه وحده و العموم كما ذكرناه يقتضي التقويم و تخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف المريض بالتبرعات بالثلث