الحديث 419 : المسابقة بين الإبل الضمر و مداها .
الحديث الرابع عشر : عن عبد الله بن عمر Bهما قال [ أجرى النبي صلى الله عليه و سلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع و أجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر : و كنت فيمن أجرى ] .
قال سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع : خمسة أميال أو ستة و من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل .
هذا الحديث أصل في جواز المسابقة بالخيل و بيان الغاية التي يسابق إليها و فيه إطلاق الفعل على الأمر به و المسوغ له و أما المسابقة على غير الخيل و الشروط التي اشترطت في هذا العقد : فليست من متعلقات هذا الحديث و كذلك أيضا لا يدل هذا الحديث على أمر العوض و أحكامه فإنه لم يصرح فيه .
و الإضمار ضد التسمين وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل لها الضمر .
و الحفياء بفتح الحاء المهملة و سكون الفاء ثم ياء آخر الحروف و ألف ممدودة .
و ثنية الوداع مكانان معلومان و زريق بالزاي المعجمة قبل الراء المهملة