الحديث 420 : متى يحكم ببلوغ الصبي ؟ .
الحديث الخامس عشر : عن عبد الله بن عمر Bهما قال [ عرضت على رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد و أنا ابن أربع عشرة فلم يجزني و عرضت عليه يوم الخندق و أنا ابن خمس عشرة فأجازني ] .
اختلف الناس في المدة التي إذا بلغها الإنسان و لم يحتلم حكم ببلوغه فقيل : سبع عشرة و قيل : ثمان عشرة و قيل : خمس عشرة و هذا مذهب الشافعي .
و قد استدل له بهذا الحديث وهو إجازة النبي صلى الله عليه و سلم ابن عمر في القتال بخمس عشرة سنة و عدم إجازته له فيما دونها و نقل عن عمر بن عبد العزيز C أنه لما بلغه هذا الحديث جعله حدا فكان يجعل من دون الخمس عشرة في الذرية .
و المخالفون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته و القدرة عليه و أن إجازة النبي صلى الله عليه و سلم لابن عمر في الخمس عشرة لأنه رآه مطيقا للقتال و لم يكن مطيقا له قبلها لا لأنه أدار الحكم على البلوغ و عدمه