الحديث 418 : كانت أموال بني أبي النضير مما أفاءه الله على رسوله الخ .
الحديث الثالث عشر : عن عمر بن الخطاب Bه قال [ كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه و سلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل و لا ركاب و كانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع و السلاح عدة في سبيل الله عز و جل ] .
قوله كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله يحتمل وجهين .
أحدهما أن يراد بذلك أنها كانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة لا حق فيها لأحد من المسلمين و يكون إخراج رسول الله صلى الله عليه و سلم لما يخرجه منها لغير أهله و نفسه تبرعا منه صلى الله عليه و سلم .
و الثاني : أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو و غيره صلى الله عليه و سلم و يكون ما يخرجه منها لغيره من تعيين المصرف و إخراج المستحق و كذلك ما يأخذه صلى الله عليه و سلم لأهله من باب أخذ النصيب المستحق من المال المشترك في المصرف و لا يمنع ذلك قوله { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } لأن هذه اللفظة قد وردت مع الاشتراك قال الله تعالى { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذي القربى } الآية فأطلق على كونه إفاءة على رسوله مع الاشتراك في المصرف .
و في الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة .
و في لفظه : ما يوجه الجمع بينه و بين الحديث الآخر [ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يدخر شيئا لغد ] فيحمل هذا على الادخار لنفسه و في الحديث الذي نحن في شرحه على الادخار لأهله على أنه لا يكاد يحصل شك في أن النبي صلى الله عليه و سلم كان مشاركا لأهله فيما يدخره من القوت و لكن يكون المعنى أنهم المقصودون بالادخار الذي اقتضاه حالهم حتى لو لم يكونوا لم يدخر .
و فيه دليل على تقديم مصلحة الكراع و السلاح على غيرهما لا سيما في مثل ذلك الزمان و المتكلمون على لسان الطريقة قد جعلوا - أو بعضهم ما زاد على السنة خارجا عن طريقة التوكل