الحديث 376 : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان الخ .
الحديث الرابع : عن عبد الرحمن بن أبي بكرة Bهما قال [ كتب أبي أو كتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين و أنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ] .
و في رواية [ لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان ] .
النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب و ذلك لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال المنظر و عدم استيفائه على الوجه و عداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر كالجوع و العطش وهو قياس مظنة على مظنة فإن كل واحد من الجوع و العطش مشوش للفكر ولو قضى مع الغضب و الجوع لنفذ إذا صادف الحق و قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك و كأن الغضب إنما خص لشدة استيلائه على النفس و صعوبة مقاومته و فيه دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل و أما في الرواية فقد اختلفوا في ذلك و الصواب أن يقال إن أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع جاز كقوله : كتب إلي فلان بكذا و كذا