فصل ويجب فيما يشرب بلا كلفة .
مما تقدم : ان الزكاة تجب فيه ك الذي يشرب بعروقه ويسمى بعلا و كالذي يشرب بB غيث وهو الذي يزرع على المطر و الذي يشرب بسيح اي ماء جار على وجه ارض كنهر وعين ولو كان السقي باجراء ماء حفيرة حصل فيها من نحو مطر او نهر شراه اي الماء رب زرع وثمر العشر فاعل يجب للخبر ولندرة هذه المؤنة وهي في ملك الماء لا في السقي به ولا تؤثر مؤنة حفر نهر وقناة لقلتها ولانه من جملة إحياء الأرض ولا يتكرر كل عام و لا تؤثر مؤنة تحويل ماء في سواق وإصلاح طرقه لأنه لا بد منه حتى في السقي بكلفة فهو كحرث الارض و يجب فيما يشرب مما تجب فيه بها كدوال جمع دالية دولاب تديره البقر او دلاء صغار يستقي بها و كB نواضح جمع ناضح او ناضحة البعير يستقي عليه وكناعورة دولاب يديره الماء و ك ترقيه الماء بغرف ونحوه : نصفه اي العشر لحديث ابن عمر مرفوعا [ فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ] رواه أحمد و البخاري و الترمذي وصححه و للنسائي و أبي داود و ابن ماجة [ فيما سقت السماء والانهار والعيون أو كان بعلا : العشر وفي سقي السواقي والنضح نصف العشر ] والسواقي والنواضح الإبل يستقي عليها لري الأرض ولأن المال يحتمل من المواساة عند خفة المؤنة مالا يحتمل عند كثرتها و يجب فيما يشرب بها أي بكلفة وغير كلفة نصفين اي نصف مدته بلا كلفة ونصفها بكلفة بثلاثة أرباعه أي العشر نصفه لنصف العام بلا كلفة وربعه للاخر فان تفاوتا أي السقي بكلفة والسقي بغيرها بأن سقي بأحدهما اكثر من الآخر فالحكم لأكثرهما أي السقيين نفعا ونموا نصا فلا اعتبار بعدد السقيات لأن الأكثر ملحق بالكل في كثير من الأحكام فكذا هنا فإن جهل مقدار السقى فلم يدر أيهما أكثر أو جهل الأكثر نفعا ونموا فالعشر واجب احتياطا لإن تمام العشر تعارض فيه موجب ومسقط فغلب الموجب ليخرج من العهدة بيقين ومن له حائطان ضما في النصاب ولكل حكم نفسه في السقي بكلفة وغيرها ويصدق مالك ادعى السقي بكلفة وانكره ساع فيما سقى به لأنه امين عليه بغير يمين لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم ووقت وجوب زكاة في حب إذا اشتد لأن اشتداده حال صلاحه للأخذ والتوسيق والادخار و وقت وجوبها في ثمرة إذا بدا صلاحها اي بطيب اكلها وظهور نضجها لأنه وقت الخرص المأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها فدل على تعلق وجوبها به ولأن الحب والثمر في الحالين يقصدان للأكل والاقتيات وفي نحو صعتر وورق سدر استحقاقه : ان يؤخذ عادة فلو باع مالك الحب او الثمرة او وهبهما ونحوه بعد أو تلفا أي الحب والثمرة بتعديه أي المالك او تفريطه بعد الاشتداد وبدو الصلاح لم تسقط زكاته وكذا لو مات بعد وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا او كانوا مدينين ونحوه ويصح ممن باع حبا او ثمرة بعد الوجوب اشترط الاخراج للزكاة على مشتر للعلم بها فكأنه استثنى قدرها ووكله في اخراجها حتى لو تعذرت من مشتر طولب بها بائع ويفارق ما إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة او اشترى ما لم يبد صلاحه بأصله وشرط على بائع زكاته لأنها لا تعلق لها بالعوض الذي يصير اليه و إن باع الحب أو الثمرة او تلفا بتعديه او تفريطه قيل اشتداد او بدو صلاح فلا زكاة لأنه لم يملكها وقت الوجوب وكذا لو مات قبل وله ورثة مدينون او لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا الا ان قصد ببيعه او اتلافه قبل وجوبها الفرار منها أي الزكاة فلا تسقط وتقدم وتقبل منه دعوى عدمه اي الفرار بلا قرينة لأنه الاصل و يقبل منه دعوى التلف للمال قبل وجوب زكاته لأنه مؤتمن عليه بلا يمين لما تقدم ولواتهم فيه لتعذر إقامة البينة عليه الا ان يدعيه اي التلف ب سبب ظاهر كحريق وجراد فكلف البينة عليه اي ان السبب وجد لامكانها ثم يصدق فيما تلف من ماله بذلك كالوديع والوكيل ولا تستقر زكاة نحو حب وثمرة إلا بجعل له في جرين موضع تشميسها يسمى بذلك بمصر والعراق أو بيدر هو اسمه بالشرق والشام أو مسطاح هو اسمه بلغة آخرين ونحوها كالمربد وهو بلغة الحجاز قال ابن المنذر : أجمع اهل العلم على ان الخارص إذا خرص الثمر ثم اصابته حائحة قبل الجذاذ فلا شيء عليه اه لأنه في حكم مالا تثبت اليد عليه ولذلك امر بوضع الحوائح فان تلف البعض فان بلغ الباقي نصابا زكاه والا فلا يلزم رب مال اخراج حب مصفى من تبنه وقشره و اخراج ثمر يابسا لحديث الدارقطني [ عن عتاب بن أسيد أن النبي A أمره ان يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر ] ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة الا اليابس وقيس الباقي عليهما ولان حال تصفية الحب وجفاف التمر حال كمال ونهاية صفات ادخاره ووقت لزوم الاخراج منه وعند الأكثر من الاصحاب يلزم الإخراج كذلك ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصل ه أو ل خوف عطش او ل تحسين بقية أو وجب قطعه لكون رطبه لا يتمر أي لا يصير تمرا او لكون عنبه لا يزبب أي لا يصير زبيبا فيخرج عنه تمرا وزبيبا وان قطعه قبل الوجوب لمصلحة ما غير فار منها فلا زكاة فيه ويعتبر نصابه يابسا بحسب ما يؤول اليه اذا جف وان اخرجها مالك سنبلا ورطبا وعنبا الى من يأخذ الزكاة لنفسه لم يجزه وكانت نفلا كاخراج صغيرة من ماشية عن كبار وان أخذها منه ساع كذلك فقد اساء ويرده ان بقي بحاله وإن تلف رد مثله وان جففه وصفاه وكان قدر الواجب فقد استوفاه وان كان دونه اخذ الباقي وان زاد رد الفضل ويحرم القطع للثمر مع حضور ساع بلا اذنه لحق اهل الزكاة فيها وكون الساعي كالوكيل عنهم وتؤخذ زكاته بحسب الغالب و يحرم على مزك متصدق شراء زكاته او صدقته ولو من غير اخذها منه ولا يصح الشراء لحديث عمر [ لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه ] متفق عليه وحسما لمادة استرجاع شيء منها حياء او طعما في مثلها او خوفا ان لا يعطيه بعد فان عادت اليه بنحو إرث او وصية او هبة اودين خلت للخبر وسن لامام بعث خارص اي حازر يطوف بالنخل والكرم ثم يحزر قدر ما عليها جافا لثمرة نخل وكرم بدا صلاحها اي الثمرة لحديث عائشة [ كان النبي A يبعث عبد الله بن رواحة الى يهود ليخرص عليهم النخل قبل أن يؤكل ] متفق عليه وفي رواية لأحمد و أبي داود [ لكي يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق ] و [ خرص A على امرأة بواد القرى حديقة لها ] رواه احمد وهو اجتهاد في معرفة الحق بغالب الظن فجاز كتقويم المتلفات وممن كان يرى استحبابه : ابو بكر وعمر Bهما ويكفي خارص واحد لأنه ينفذ ما اجتهد فيه كحاكم وقائف ويعتبر كونه اي الخارص مسلما أمينا لا يتهم بكونه من عمودي لسب مخروص عليه دفعا للريبة خبيرا بخرص ولو قنا لأن غير الخبير لا يحصل به المقصود ولا يوثق بقوله وأجرته اي الحنارص على رب المال لعمله في ماله وإلا يبعث امام خارصا فعليه اي مالك نخل وكرم ما يفعله خارص فيخرص الثمرة بنفسه او بثقة عارف ليعرف قدر ما يجب عليه زكاة قبل تصرفه في الثمر لأنه مستخلف فيه وان أراد بقاءه الى الجذاذ والجفاف لم يحتج لخرص وله أي الخارص او رب المال ان لم يبعث له خارص الخرص كيف شاء إن اتحد النوع فان شاء خرص كل نخلة او كرمة على حدة اوخرص الجميع دفعة بأن يطوف به وينظركم فيه رطبا او عنبا ثم كم يجيء تمرا اوزبيبا ويجب خرص ثمر متنوع كل نوع على حدة و يجب تزكيته اي المتنوع من ثمر وزرع كل نوع على حدته فيخرج عن الجيد جيدا منه او من غيره ولا يجزىء عنه ردىء ولا يلزم باخراج جيد عن رديء ولو شقا أي خرص وتزكية كل نوع على حدة لاختلاف الأنواع حال الجفاف قلة وكثرة بحسب اللجم والماوية ويجب تركه اي الخارص لرب المال الثلث او الربع فيجتهد خارص في ايهما يترك بحسب المصلحة لحديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا [ فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ] رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و النسائي ولما يعرض للثمار فان أبى خارص الترك فلرب المال أكل قدر ذلك اي الثلث او الربع من ثمر نصا و يأكل مالك من حب العادة وما يحتاجه ولا يحتسب ذلك عليه قال احمد في رواية عبد الله [ لا بأس أن يأكل الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو وعياله ولا يحتسب عليه ] ويكمل به أي بماله أكله النصاب ان لم يكله لأنه موجود بخلاف ما لو أكله وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط فلو كان الثمر كله خمسة أوسق ولم يأكل منه شيئا حسب الربع الذي كان له أكله من النصاب فيكمل وتؤخذ منه زكاة الباقي وهو ثلاثة اوسق وثلاثة ارباع وسق ولا يهدي رب المال من الزرع قال احمد وقد سأله المروذي عن فريك السنبل قبل ان يقسم ؟ قال : لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج اليه قال : فيهدي للقوم منه ؟ قال : لا حتى يقسم واما الثمر فما تركه خارص له صنع به ما شاء ويزكى رب مال ما تركه خارص من الواجب نصا لانه لا يسقط بترك الخارص و يزكى رب المال ما زاد على قوله اي الخارص انه يجيء منه تمر او زبيب كذا عند جفاف لما سبق ولا يزكى رب مال على قوله اي الخارص أن نقص الثمر عما قاله لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه وان ادعى غلط خارص واحتمل قبل قوله بلا يمين ولا كغلط نحو نصف لم يقبل لأنه كذب كدعواه كذب خارص عمدا وإن قال : لم يحصل في يدي الا كذا قبل قوله لأنه قد يتلف بعضه بآفة لا يعلمها وما تلف من ثمر عنبا او رطبا بفعل مالكB هما أوب تفريطه ضمن زكاته اي التالف بخرصة زبيبا او تمرا اي بما كان يجيء منه تمرا او زبيبا لو لم يتلف لأن المالك يلزمه تجفيف الرطب والعنب بخلاف الأجنبي لو اتلفهما فيضمنه بمثله رطبا او عنبا وان تلفا لا بفعل مالك ولا بتفريطه سقطت زكاتهما وتقدم ولا يخرص غير نخل وكرم لأن النص لم يرد في غيرهما وثمرتهما تجتمع في العذوق والعناقيد فيمكن إتيان الخرص عليها والحاجة الى كلها رطبة اشد من غيرها فامتنع القياس ولا خلاف ان الخرص لا يدخل الحبوب