فصل والزكاة قي خارج من أرض مستعارة .
على مستعير دون معير و الزكاة في خارج من أرض مؤجرة على مستأجر أرض دون مالB ها لأنها زكاة مال فكانت على مالكه كالسائمة وكما لو استأجر حانوتا يتجر فيه ولأن الزكاة من حقوق الزرع ولذلك لو لم تزرع لم تجب وتقدر بقدر الزرع بخلاف الخراج فإنه من حقوق الأرض على من هي بيده ومتى حصد غاصب ارض زرعه من أرض مغصوبة بأن لم يتملكه ربها قبل حصاده زكاة غاصب لاستقرار - ملكه عليه ويزكيه أي الزرع ربها أي الأرض المغصوبة إن تملكه اي الزرع قبل حصده ولو بعد اشتداد لأنه يتملكه بمثل بذره وعوض لواحقه فقد استند ملكه الى اول زرعه فكأنه اخذه اذن ويجتمع عشر وخراج في ارض خراجية لعموم [ ومما اخرجنا لكم من الأرض ] وحديث [ فيما سقت السماء العشر ] وغيره فالخراج في رقبتها والعشر قي غلتها ولأن سبب الخراج التمكن من الانتفاع وسبب العشر وجود الماء فجاز اجتماعهما كأجرة حانوت المتجر وزكاته وهي اي الأرض الخراجية ثلاثة اضرب ما فتحت عنوة اي قهرا وغلبة بالسيف ولم تقسم بين الغانمين غير مكة و الثانية ما جلا عنها اهلها خوفا منا و الثالثة ما صولحوا اي اهلها على انها أي الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج ولا زكاة على من بيده ارض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله فان كان في غلتها ما لا زكاة فيه كخوخ ومشمش وخضراواث وفيها زرع فيه الزكاة جعل ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج إن وفى به لأنه احوط للفقراء وزكى ما فيه الزكاة وان لم يكن لها غلة إلا ما فيه الزكاة ادى الخراج من غلتها وزكى الباقي ان بلغ نصابا و الأرض العشرية خمسة اضرب ما اسلم اهلها عليها كالمدينة ونحوها كجواثي من قرى البحرين و الثانية ما اختطه المسلمون كالبصرة بتثليث الباء ونحوها كمدينة واسط و الثالثة ما صولح اهلها على انها اي الأرض لهم بخراج يضرب عليهم كاليمن و الرابعة ما فتح عنوة وقسم بين غانميه كنصف خيبر و الخامسة ما اقطعه الخلفاء الراشدون من السواد اي ارض العراق إقطاع تمليك كالذي اقطعه عثمان Bه لسعد وابن مسعود وخباب نصا وحمله القاضي على انهم لم يملكوا الأرض بل اقطعوا المنفعة واسقط الخراج عنهم للمصلحة اي لأنها وقف كما ياتي ولأهل الذمة شراؤهما اي الأرض الخراجية والعشرية لأنهما مال مسلم يجب فيه حق لأهل الزكاة فلم يمنع الذمي من شرائه كالسائمة ويكره لمسلم بيعهما او إجارتهما أو إعارتهما او أحدهما لذمي لإفضائه الى اسقاط عشر الخارج منهما وشراء الخراجية قبولها بما عليها من الخراج فليس بيعا شرعيا لأنه لا يصح فيها على المذهب إلا إذا باعها الإمام لمصلحة او غيره وحكم به من يراه ولا تصير به أي شراء الذمي الأرض العشرية خراجية كما لو اشتراها مسلم او ذمي تغلبي ولا عشر عليهم اي اهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية او الخراجية او استأجروهما ونحوه لانه زكاة وقربة وليسوا اهلها وإن ملكها تغلبي وزرع او غرس فيها وحصل ما يزكى كان عليه عشران نصا يصرفان مصرف الجزية وإذا اسلم سقط عنه احدهما وصرف الآخر مصرف الزكاة