باب زكاة الخارج من الأرض من زرع وثمر ومعدن وركاز .
و زكاة الخارج من النحل وهو عسله والأصل في وجوبها في ذلك : قوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } قال ابن عباس : حقه الزكاة فيه مرة العشر ومرة نصف العشر وقوله تعالى : { أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } والزكاة تسمى نفقة لقوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } الآية أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب حكاه ابن المنذر و ابن عبد البر تجب الزكاة في كل مكيل مدخر نصا ويدل لاعتبار الكيل حديث [ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ] متفق عليه لأنه لو لم يدل على اعتبار الكيل لكان ذكر الأوسق لغوا ويدل لاعتبار الادخار : أن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا من حب كقمح وشعير وباقلاء وأرز وحمص وجلبان وذرة ودخن وعدس ولوبيا وترمس وسمسم وقرطم Bبكسر القاف والطاء وقد تضم - ولو كان الحب للبقول ك حب الرشاد و حب الفجل والخردل ونحوه وحلبة ونحوهما ولو كان الحب لما لا يؤكل ك حب أشنان و حب قطن ونحوهما كحب كتان ونيلة أو كان الحب من الابازير كالكسبرة والكمون والشمر وبزر الرياحين و بزر القثاء ونحوها كبزر بطيخ بأنواعه وبذر خيار وهندبا وباذتجان ودباء وهي القرع بنوعيه أو أنواعه وخس وجزر ولفت ونحوها أو من غير حب كصعتر واشنان وسماق أو من ورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس للعموم ولأن كلا منها مكيل مدخر أشبه البر أو من ثمر كتمر وزبيب ولوز نصا وعلله بأنه مكيل وفستق وبندق لأنه مكيل مدخر و لا تحب في عناب وزيتون لأن العادة لم تجر بادخاره و لا في جوز نصا لانه معدود و لا في تين وتوت ومشمس و لا في بقية الفواكه كتفاح واجاص وكمثري ورمان وسفرجل ونبق وموز وخوخ ويسمى الفرسك واترج ونحوها لما روى الدارقطني عن علي مرفوعا [ ليس في الخضروات الصدقة ] وله عن عائشة معناه وروى الأثرم باسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي انه كتب الى عمر Bوكان عاملا له على الطائف Bأن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم اضعافا فكتب يستأمر في العشر فكتب اليه عمر أن ليس عليها عشر وقال : هي من العفاة كلها فليس عليها عشر و لا في طلع فحال بضم أوله وتشديد ثانيه النخل وقصب وخضر كلفت وكرنب ونحوهما وبقول كفجل وثوم وبصل وكراث وورث ونيل وحناء في الأصح وفوة وبقم ولا في قطن وقنب وكتان و لا في زهر كعصفر وزعفران وورد ونحوه وكذا نحو تين و لا في نحو ذلك كجريد نخل وخوصه وليفه بشرطين متعلق بتجب أحدهما أن يبلغ المكيل المدخر نصابا للخبر وقدره أي النصاب بعد تصفية حب من قشرة وتبنه و بعد جفاف ثمر و جفاف ورق : خمسة أوسق لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا [ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ] رواه الجماعة وهوخاص يقضي على كل عام ومطلق ولأنها زكاة مال فاعتبر لها النصاب كسائر الزكوات وهي أي الخمسة أوسق ثلثمائة صاع لأن الوسق ستون صاعا اجماعا لنص الخبر و هي بالرطل العراقي ألف وستمائة رطل لأن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي وب الرطل المصري ألف رطل وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل مصري وب الرطل الدمشقي ثلثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل دمشقي وب الرطل الحلبي مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل حلبي وب الرطل القدسي مائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل قدسي والأرز والعلس بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحها نوع من الحنطة يدخران في قشرهما عادة لحفظهما فنصايها معه أي القشر ببلد خبرا أي الأرز والعلس فيه فوجدا بالاختبار يخرج منها مصفى النصف مثلا ذلك فنصاب كل منهما في قشره اذن عشرة أوسق وان زادا أو نقصا فبالحساب وان شك في بلوغ ذلك نصابا خير مالك بين اخراج عشره احتياطا وبين إخراجه من قشره ليتحقق حاله كمغشوش أثمان ولا يجوز تقدير غيرهما في قشره ولا اخراجه قبل تصفيته لعدم دعاء الحاجة اليه ولم تجر العادة به ولا يعلم قدر ما يخرج منه والوسق بكسر الواو وفتحها والصاع والمد مكاييل أصالة نقلت الى الوزن أي قدرت به لتحفظ من الزيادة والنقص و لB تنقل من الحجاز الى سائر البلاد والمكيل يختلف فB منه ثقيل كأرز وتمر و منه متوسط كبر وعدس و منه خفيف كشعير وذرة وأكثر التمر أخف من الحنطة اذا كيل غير مكبوس والاعتبار من هذه المكيلات بمتوسط وهو الحنطة والعدس فتجب الزكاة في خفيف بلغ نصابا كيلا قارب هذا الوزن وان لم يبلغه أي الوزن لأنه في الكيل كالرزين ولا تجب في ثقيل بلغه وزنا لا كيلا فمن اتخذ ما أي مكيلا يسع صاعا وتقدم تقديره من جيد البر وهو الرزين منه المساوي للعدس في وزنه ثم كال به ما شاء عرف به ما بلغ حد الوجوب أي النصاب من غيره الذي لم يبلغه ومتى شك في بلوغه للنصاب احتاط وأخرج ولا يجب لأنه الأصل فلم يثبت مع الشك ذكره في المغني وغيره وتضم أنواع الجنس بعضها الى بعض في تكميل النصاب من زرع العام الواحد ولو تعدد البلد كعلس الى حنطة لأنه نوع منها وسلت الى شعير لأنه أشبه الحبوب به في صورته فهو نوع منه و من ثمرته أي العام الواحد كتمر معقلي وابراهيمي فيضمان في تكميل النصاب لاتحاد الجنس وكالمواشي والأثمان ولو كانت الثمرة مما أي شجر يحمل في السنة حملين فيضم بعضها الى بعض لأنها ثمرة عام واحد كالذرة التي تنبت مرتين ولأن وجود الحمل الأول لا يصفح مانعا كحمل الذرة و لا يضم جنس من زرع أو ثمر الى جنس آخر في تكميل النصاب فلا تضم حنطة الى شعير ولا القطنيات بعضها الى بعض ولا تمر الى زبيب ونحوه لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها بخلاف الأنواع فانقطع القياس فلم يجز ايجاب زكاة بالتحكم وكذا لا يضم زرع عام الى عام آخر ولا ثمرة عام لآخر ولو اتحد الجنس لانفصال الثاني عن الأول الشرط الثاني ملكه أي النصاب وقت وجوبها أي الزكاة ويأتي فلا تجب زكاة في مكتسب لقاط و لا في أجرة حصار ونحوه ولا فيما ملك بعد وقت الوجوب بشراء أو ارث ونحوهما ولا فيما لا يملك الا بأخذه من المباحات كبطم وزعبل بوزن جعفر شعير الجبل وبزر قطونا بفتح القاف وضم الطاء يمد ويقصر ونحوه كحب نمام وعفص وأشنان وسماق لأنه لم يملك شيئا من ذلك وقت الوجوب ولو نبت بأرضه لأنه لا يملك الا بحوزه ولا يشترط لوجوب زكاة فعل الزرع فيزكي نصابا حصل من حب له سقط لنحو سيل أو غيره ب أرض ملكه أو بأرض مباحه لأنه ملكه وقت وجوب الزكاة قلت : وكذا لو سقط بمملوكة لغيره الا غاصبا تملك رب الأرض زرعه على ما يأتي