فصل سن لرجل زيارة قبر مسلم .
نصا ذكرا وأنثى بلا سفر لحديث [ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت ] و الترمذي [ فإنها تذكر الآخرة ] وهذا التعليل يرجح ان الأمر للاستحباب وان كان واردا بعد الحظر و يسن أن يقف زائر أمامه أي القبر قريبا منه عرفا وتباح زيارة مسلم لقبر كافر ووقوف عنده لزيارته A لقبر أمه وكان بعد الفتح ولا يسلم عليه ولايدعو له بل يقول : ابشر بالنار وقوله تعالى { ولا تقم على قبره } المراد به عند أكثر المفسرين : الدعاء والاستغفار له وتكره زيارة قبور النساء لحديث ام عطية [ نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا ] متفق عليه وان علمن اي النساء أنه يقع منهن محرم بزيارتهن حرمت زيارتهن لها لأنها وسيلة للمحرم الا زيارة النساء لقبر النبي A وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما فتسن كالرجال لعموم [ من حج فزارني ] ونحوه ولا يمنع كافر زيارة قبر قريبه المسلم كعكسه وسن لمن زار قبور المسلمين او مر بها ان يقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين أو يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ويقول بعد كل من الصيغتين وانا ان شاء الله بكم اللاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم للاخبار وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام او في الدفن عندهم ونحوه مما اجيب به إذ الموت محقق فلا يعلق بان ويخير فيه اي السلام على حي بين تعريف وتنكير لصحة النصوص بهما وهو اي السلام سنة عين من منفرد ومن جمع اثنين فأكثر سنة كفاية لحديث [ أفشوا السلام ] وما بمعناه والأفضل أن يسلموا كلهم ولا يجب اجماعا قاله في شرحه ويكره في الحمام وعلى من يأكل او يقاتل او يبول او يتغوط او يتلو او يذكر أو يلبي أو يحدث أو يعظ أو يستمع لهم ومن يكرر فقها أو يدرس أو يبحث في العلم أو يؤذن أو يقيم أو يتمتع بأهله أو يشتغل بالقضاء ونحوهم ورده اي السلام ان لم يكره ابتداؤه فرض كفاية فان كان المسلم عليه واحدا تعين عليه ورد السلام سلام حقيقة لأنه يجوز بلفظ : سلام عليكم ولا تجب زيادة الواو فيه ولا تسن زيادة في ابتداء ورد على : ورحمة الله وبركاته ويجوز زيادة احدهما على الآخر والاولى : لفظ الجمع وان كان المسلم عليه واحدا ولا يسقط برد غيرالمسلم عليه ومن بعث معه السلام بلغه وجويا ان تحملة ويجب الرد عند البلاغ ويستحب أن يسلم على الرسول فيقول : عليك وعليه السلام كتشميت عاطس حمد الله تعالى و كB اجابته اي العاطس لمن شمته فكل منهما فرض كفاية لأن التشميت تحية فحكمه كالسلام ولهذا لا يشمت الكافر كما لا يبتدأ بالسلام فيقول العاطس : الحمد لله فيقال له : يرحمك الله أو يرحمكم الله ويجيب بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم او يغفر الله لنا ولكم فان لم يحمد لم يشمت لحديث أبي هريرة [ فإذا عطس احدكم فحمد الله تعالى فحق عل كل مسلم يسمعه ان يقول له : يرحمك الله ] ولايشمت اكثر من ثلاث في مجلس واحد والاعتبار بفعل التشميت لا بعدد العطسات ويعلم صغيرالحمد اذا عطس ثم يقال له : يرحمك الله أو بورك فيك ومن عطس فلم يحمد فلا بأس بتذكره ويسمع الميت الكلام لأنه عليه السلام امر بالسلام عليهم ولم يكن يأمر بالسلام على من لا يسمع وقال الشيخ تقي الدين : استفاضت الآثار بمعرفة الميت أحوال اهله وأحبابه في الدنيا وان ذلك يعرض عليه وجاءت الآثار بأنه يرى أيضأ ويدري بما فعل عنده : ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحأ ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قاله احمد وقال في الغنية يعرفه كل وقت وهذا وقت آكد وقال ابن القيم : الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه وأنس به ورد عليه وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم وانه لا توقيت في ذلك وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت انتهى يشير الى ما روي عن الضحاك قال : [ من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته قيل له : وكيف ذلك ؟ قال لمكان يوم الجمعة ] ونحوه ما روى ابن ابي الدنيا عن محمد بن واسع قال : [ بلغني ان الموتى يعلمون من زارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويومأ بعده ] ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير لما تقدم ويجب الايمان بعذاب القبر وسن لزائر ميت فعل ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر للخبر وأوصى به بريدة ذكره البخاري و لو بذكر وقراءة عنده أي القبر .
لخبر الجريدة لأنه اذا رجى التخفيف بتسبيحها فالقراءة أولى وعن ابن عمر أنه كان يستحب إذا دفن الميت ان يقرأ عند رأسه بفاتحة سورة البقرة وخاتمها رواه اللالكائي ويؤيده عموم [ أقرأوا يس على موتاكم ] وعن عائشة عن أبي بكر مرفوعأ [ من زار قبر والديه في كل جمعة او احدهما فقرأ عنده يس غفر الله له بعدد كل آية او حرف ] رواه ابو الشيخ في فضائل القرآن وكل قربة فعلها مسلم وجعل المسلم ثوابها لمسلم حي او ميت حصل ثوابها له ولو جهله أي الثواب الجاعل لأن الله يعلمه كالدعاء والاستغفار وواجب تدخله النيابة وصدقة التطوع إجماعأ وكذا العتق وحج التطوع والقراءة والصلاة والصيام قال أحمد : الميت يصل اليه كل شيء من الخيرمن صدقة او صلاة او غيره للأخبار ومنها ماروى أحمد [ أن عمر سأل النبي A فقال : أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت او تصدقت عنه نفعه ذلك ] روى أبو حفص عن الحسن والحسين أنهما كانا يعتقان عن علي بعد موته وأعتقت عائشة عن أخيها عبد الرحمن بعد موته ذكره ابن المنذر ولا يشترط في الاهداء ونقل الثواب نيته به ابتداء بل يتجه حصول الثواب له ابتداء بالنية له قبل الفعل وهداه أولا وظاهره : لا يشترط ان يقول : إن كنت أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان ولا يضر كونه اهداء ما لا يتحقق حصوله لأنه يظنه ثقة بوعد الله وحسن الظن به ولو صلى فرضأ واهدى ثوابه لميت لم يصح في الأشهر وقال القاضي يصح وبعد وإهداء القرب مستحب قال في الفنون والمجد : حتى النبي A تتمة روى البيهقي عن ابن مسعود وعائشة [ إن موت الفجاءة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر ] ورواه مرفوعا أيضا