فصل في أحكام المصاب .
وسن لمصاب بموت نحو قريب أن يسترجع فيقول : إنا لله أي نحن عبيده يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون أي نحن مقرون بالبعث والجزاء على الأعمال الرديئة اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أجرني : مقصور وقيل : ممدود واخلف : بقطع الهمزة قال الآجري : وجماعة ويصلي ركعتين قال في الفروع : وهو متجه فعله ابن عباس وقرأ { واستعينوا بالصبر والصلاة } و أن يصبر على المصيبة والصبر : الحبس ويجب منه يمنعه عن محرم وفي الصبر على موت الولد أجر كبير وردت به الآثار ولا يلزمه الرضا بفقر وعاهة ومرض تصيبه وهي عرض مفسد لما اصابه لأنها المقضى ويحرم الرضا بفعله المعصية كفعل غيره لها لوجوب إزالتها بحسب الإمكان فالرضا أولى قال الشيخ تقي الدين : إذا نظر إلى احداث الرب لذلك للحكمة التي يحبها ويرضاها رضى لله بما رضيه لنفسه فيرضاه ويحبه مفعولا مخلوقا لله تعالى ببعضه ويكرهه فعلا للمذنب المخالف لأمر الله وكره لمصاب تغيير حاله من خلع رداء ونحوه كعمامة وتعطيل معاشه بنحو غلق حانوته لما فيه من اظهار الجزع قال ابراهيم الحربي : اتفق العقلاء من كل امة : ان مر لم يتمش مع القدر لم يتهن بعيش و لا يكره بكاؤه أي المصاب قبل المصيبة وبعدها للأخبار واخبار النهي عمولة على بكاء معه ندب او نياحة قال المجد : أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه اياما كثيرة و لا يكره جعل علامة عليه أي المصاب ليعرف فيعزى لتتيسر التعزية المسنونة لمن ارادها و لا يكره هجره أي المصاب الزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام لما يأتي في الإحداد وسئل أحمد يوم مات بشر عن مسئلة فقال : ليس هذا يوم جواب هذا يوم حزن وحرم ندب أي تعداد محاسن الميت بلفظ الندبة نحو واسيداه واجملاه وانقطاع ظهراه و حرمت نياحة : قيل هي رفع الصوت بالنداء وقيل ذكر محاسن الميت وأحواله و حرم شق ثوب ولطم خد وصراخ ونتف شعر ونشره ونحوه كتسويد وجه وخمشه للاخبار منها : حديث الصحيحين مرفوعا [ ليس منا من لطم الخدود وضق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ] ولما فيه من عدم الرضا بالقضاء والسخط من فعله تعالى صحت الأخبار بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه وحمل على من أوصى به أو لم يوص بتركه إذا كان عادة اهله أو على من كذب به حين يموت أو على تأذيه به قال في الشرح : ولا بد من حمل الحديث على البكاء الذي معه ندب ونياحة ونحو هذا وما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر من الناحية قاله الشيخ تقي الدين ومعناه في الفنون وتسن تعزية مسلم مصاب ولو كان صغيرا قبل دفن وبعده لحديث [ ما من مؤمن يعزى اخاه من مصيبة إلا كساه الله D من حلل الجنة ] رواه ابن ماجة وعن ابن مسعود مرفوعا [ من عزى مصابا فله كمثل اجره ] رواه ابن ماجة و الترمذي وقال : غريب وتحرم تعزية كافر وهي التسلية والحث على الصبر والدعاء للميت والمصاب وتكره تعزية رجل لشابة أجنبية مخافة الفتنة إلى ثلاث ليال بأيامهن فلا يعزى بعدها لأنها مدة الاحداد المطلق قال المجد إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر قال الناظم : مالم تنس المصيبة فيقال في تعزيته ل مسلم مصاب بمسلم : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك و لمسلم مصاب بكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته إلا اذا كان كافرا فيمسك عن الدعاء له والاستغفار لأنه منهي عنه أو يقال غير ذلك مما يؤدي معناه وروى حرب عن زرارة ابن أبي اوفى قال [ عزى النبي A رجلا على ولده فقال : آجرك الله واعظم لك الأجر ] وكره تكرارها أي التعزية نصا فلا يعزى عند القبر من عزى قبل وله الأخذ بيد من يعزيه وإن رأى الرجل قد شق ثوبه على المصيبة عزاه ولم يترك حقا لباطل وان نهاه فحسن و كره جلوس لها أي التعزية بأن يجلس المصاب بمكان ليعزى أو يجلس المعزى عند المصاب بعدها لأنه استدامة للحزن و لا يكره جلوس المعزى بقرب دار الميت خارجا عنها لتبع الجنازة إذا خرجت أو ليخرج وليه أي الميت فيعزيه لأنه لطاعة بلا مفسدة لكن ان كان الجلوس خارج مسجد على نحوحصيرمنه كره نصا بل مقتضى ما في الوقف : يحرم لانها انما وقفت ليصلي عليها وينتفع بها فيه ويرد معزى على من عزاه ب قوله استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك رد به أحمد به وسن ان يصلح لأهل ميت حاضرا كان أو غائبا وأتاهم نعيه طعاما يبعث به إليهم ثلاثا من الليالي بأيامها لحديث [ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم ] مختصر رواه أبو داود و الترمذي وحسنه و لا يصلح الطعام لمن يجتمع عندهم أي أهل الميت فيكره لأنه إعانة على مكروه وهو الاجتماع عندهم قال أحمد : هو من افعال الجاهلية وانكره شديدا و لاحمد وغيره واسناده ثقات عن جرير كنا نعد الاجتماع الى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة ك ما يكره فعلهم أي أهل الميت ذلك الطعام الناس يجتمعون عندهم قال الموفق وغيره : إلا لحاجة وكذبح عند قبر وكل منه فيكره لحديث أنس [ لا عقر في الاسلام ] رواه احمد و أبو داود قال احمد [ كانوا إذا مات لهم ميت نحروا جزورا فنهى النبي A عن ذلك ] وفي معنى الذبح عنده : الصدقة عنده فانه مجدث وفيه رياء