كتاب الزكاة .
أحد أركان الاسلام ومبانيه المشار اليها بقوله A : [ بني الإسلام على خمس ] من زكى يزكو إذا نما لأنها تطهر مؤديها من الإثم أي تنزهه عنه وتنمي أجره أو تنمي المال أو الفقراء وأجمعوا على فريضتها واختلفوا هل فرضت بمكة أو المدينة ؟ وذكر صاحب المغنى و المحرر و الشيخ تقي الدين : أنها مدنية قال في الفروع : ولعل المراد طلبها وبعث السعاة لقبضها بالمدينة وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي : فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر وفي تاريخ ابن جرير الطبري : أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة وهي حق واجب من عشر أو نصفه أو ربعه ونحوه مما يأتي مفصلا في مال خاص يأتي لطائفة مخصوصة هم المذكورون في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية فخرج بقوله : واجب : الحقوق المسنونة كالسلام والصدقة والعتق وبقوله : في مال خاص : رد السلام والنفقة ونحوها ولا يرد عليه زكاة الفطر لأن كلامه هنا في زكاة الأموال أو باعتبار الغالب وبقوله : لطائفة مخصوصة : الدية وبقوله : بوقت نحصوص وهو تمام الحول وبدو الصلاح ونحوه النذر بمال خاص لطائفة مخصوصة والمال الخاص المذكور سائمة بهيمة الأنعام الابل والبقر والغنم و سائمة بقر الوحش وغنمه لشمول اسم البقر والغنم لهما والمتولد بين ذلك أي الإهلي والوحشي والسائم وغيره كالمتولد بين الظباء والغنم وبين السائمة والمعلوفة تغليبا للوجوب والخارج من الأرض من حبوب وثمار ومعدن وركاز على ما يأتي بيانه و من النحل والأثمان وعروض التجارة فلا تجب في غير ذلك من خيل ورقيق وغيرهما لحديث [ عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ] وحديث [ ليس عل المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ] متفق عليهما وما روى عن عمر أنه كان يأخد من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة ومن البرذون خمسة فشيء تبرعوا به وعوضهم منه رزق عبيدهم كذلك رواه أحمد وشروطها أي الزكاة خمسة وليس منها أي الشروط بلوغ و لا عقل فتجب في مال صغير ومجنون لعموم حديث [ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ] رواه الجماعة وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن ماهك مرفو عا [ انتموا في أموال اليتامى لا تذهبها - أو لا تستهلكها - الصدقة ] وكونه مرسلا غير ضار لأنه حجة عندنا وهو قول جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه وعلي وابنه الحسن وجابر بن عبد الله وعائشة ورواه الأثرم عن ابن عباس ولأن الزكاة مواساة وهما من أهلها كالمرأة بخلاف الجزية والعقل ولا تجب في المال المنسوب للجنين الشرط الأول الاسلام و الثاني الحرية و لا يشترط كمالها أي الحرية فتجب الزكاة على مبعض بقدر ملكه من المال بجزئه لتمام ملكه عليه و لا تجب زكاة على كافر لحديث معاذ حين بصه النبي ! الى اليمن انك تأقي قومأ أهل كتاب فاعدهم الى أن يشهدوا أن لا ال ! اطه - وأن عمدأ رسول اثه فإن هم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن اللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيانهم فترد عل فقرائهم معنق عليه رلأ أحد أركان الاسلام فلم تجب عل كافر كالصيام ولو كان الكافر مرتدا لأنه كافر فاضبه الأصلى فإن أسلم لم تؤخذ منه لزمن ردته لعموم قوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } الآية وقوله A : [ الإسلام يجب ما قبله ] ولا تجب زكاة على رقيق ولو قيل : يملك بالتمليك ولو كان مكاتبا لحديث جابر بن عبد الله مرفوعا [ ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ] رواه الدارقطني ولأن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ومتى عتق استأنف الحول بما بقي له إن بقي نصابا ولا يملك رقيق غيره أي المكاتب ولو ملك من سيده أو غيره لأنه مال فلا يملك المال كالبهائم فما جرى فيه صورة تمليك من سيد لعبده فزكاته على السيد لأنه لم يخرج عن ملكه و الثالث ملك نصاب وهو سبب وجوب الزكاة ايفأ في زكاة في مال حتى يبلغ نصابا لما يأتي في أبوابه ويكون النصاب تقريبا في أثمان و قيم عروض تجارة فتجب مع نقص يسير كحبة وحبتين لأنه لا ينضبط غالبا أشبه ن ! الحول ساعة أو ساعتين وتحديدا في غيرها أي غير الأثمان والعروض من الحبوب والثمار والمواشي فإن نقص نصابها ولر بجزء يسيرلم تجب لكن لا اعتبار بنقص يدخل في الكيل ويشترط كون ملك نصاب لغير محجور عليه لفلس فلا تجب عليه وإن قلنا : الدين غيرمانع لأنه ممنوع من التصرف في ماله حكما ولا يحتمل المواساة ولو كان النصاب مغصوبا بيد كاصب أو من انتقل اليه منه أو تألفأ لأنه يجوز التصرف فيه بالابراء والحوالة أشبه الدين فيزكيه ربه اذا قبضه لما مضى ويرجع ربه بزكاته أي المغصوب على غاصبه لأنه نقص حصل بيده أشبه ما لو تلف بعضه أو كان ضالا فيزكعب مالكه إذا وجده لحول من التعريف لبقاء ملكه عليه لا يزكيه ربه زمن ملك ملتقط بعد حول التعريف لأنه ملك للملتقط فزكاته عليه كسائر أمواله ويرجع رب مال ضال وجده بها أي بزكاته محل ملتقط أخرجها أي زكاة منها أي اللقطة ولو لحول التعريف لتعديه بالإخرافي ولا تجزىء عن ربها إن أخرجها من غيرها لم يرجع على رمحبها بشيء أو كان غائبا فتجب زكاته كالحاضر و لا تجب إن شك في بقائه لعدم تيقن السبب لكن متى وصل الى يده زكاه لما مضى مطلقأ أو كان مسروقا أو مدفونا منسيا بداره أويعا أو موروثا جهله أي ارنه له لعدم علمه بموت مورثه أو موروثا جهل عند من هو بأن علم موت مورثه ولم يعلم أين موررثه ونحوه كالموهوب قبل قبضه ويزكيه أي المغصوب وما عطف عليه إذا قدر ربه عليه بأخذ من غاصبه أو ملتقطه أو سارفه ونحوه أو حضور غاثب أو علمه بمدفون أو مرررث وقبض موهوب لأن الزكاة مواساة فلا تجب قبل ذلك لأنه ليس محلأ لها أو كان النصاب مرهونا فتجب فيه كغيره ويخرجها أي زكاة المرهون راهن منه أي المرهون بلا اذن مرضهن ان تعذر غيره أي المرهون بأن كان غيره غاثبأ أو مغصوبأ ونحوه كعما تقدم في جناية راهن على دينه لأنها تتعلق بعينه وتقدم عل حق مالكه فكذا على حق مرتهن ويأخذ مرضهن من راهن أخرج زكاة رهن منه عوض زكاة إن أيسر راهن بأن حضر ماله الغاثب أو انتزع المغصوب ونحوه كما لو كان أتلف الرهن أو بعضه أو كان النصاب دينا على موسر أو معسر حالأ أو مؤجلأ لأنه يجوز التصرت فيه بالابراء والحوالة أشبه الدين عل المليء وعن علي في الدين المظنؤن إن كان صادقأ فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه رواه أبو عبيد قال في القاموس في مادة ظن بالمعجمة : وكصبور من الديون ما لا يدري أيقبضه آخذه أم لا ؟ غير بهيمة الأنعام فلا زكاة فيها إذا كانت دينأ لاشتراط السوم فيها فإن عينت زكيت كغيرها أو غير دية واجبة على قاتل أو عاقلته فلا تزير لأنها لم تتعين ما لا زكويا لأن الإبل أصل أو أحد الأصول أو غير دين سلم فلا زكاة فيه لامتناع الاعتياض عنه والحوالة به وعليه ما لم يكن دين السلم أثمانا فتجب فيها لوجوبها في عينها أو يكن دين السلم لتجارة فتجب في قيمتها كساثر عروضها ولو كان الدين الذي قلنا تجب زكاته مجحودا بلا بينة لأن جحده لا يزيل ملك ربه عنه ولا ضرر عليه في ذلك لأنه لا يزكيه حتى يقضيه وتسقط زكاته أي الدين ان سقط قبل قبضه بلا عوض ولا اسقاط كصداق قبل الدخول يسقط بفسخ من جهتها أو تنصف لطلاقه وكدين بذمة رقيق بملكه رب الدين وكثمن نحو مكيل أو موزون بتلف قبل قبضه بعد الحول فتسقط زكاته في الكل لأنها مواساة ولا تلزم في شيء تعذر حصوله قلت : ومثله موهوب لم يقبض رجع فيه واهب بعد الحول فتسقط عن موهوب له وإلا يسقط قبل قبضه بلا عوض ولا اسقاط فلا تسقط زكاته فيزكي الدين إذا قبض أو عوض عنه أو أحال به أو عليه أو أبرأ منه لما مضى من السنين ولا يجب الإخراج قبل ذلك لأنها وجبت مواساة وليس منها إخراج زكاة ما لا ينتفع به ويجزي إخراجها أي زكاة الدين قبل قبضه والابراء منه لقيام الوجوب على ربه وعدم إلزامه بالإخراج إذن رخصة وليس من قبيل تعجيل الزكاة ولو قبض رب دين منه دون نصاب زكاه وكذا لو أبرأ منه أو كان بيده دون نصاب وباقيه أي النصاب دين أو غصب أو ضال زكاه أي ما بيده لأنه مالك نصاب ملكأ تامأ أشبه ما لو قبضه كله أو كان بيده كله قال في الإقناع : ولعله فيما إذا ظن رجوعه أي الضال ونحوه وإن زكت امرأة صداقها كله بعد الحول وهو في ملكها ثم تنصف الصداق بطلاقه أي الزوج أو خلعه ونحوه قبل الدخول رجع فيما في من الصداق بكل حقه لقوله تعالى : { فنصف ما فرضتم } الاية فلو أصدقها ثمانين نحال الحول وزكتها أولأ رجع بأربعين وتستقر الزكاة عليها ولا تجزئها زكاتها منه أي الصناق بعد طلاقها قبل الدخول ولو حال الحول لأنه مال مشترك فلا يجوز لأحدها التصرف فيه قبل القسمة ويزكي مشتر مبيعا معينا كنصاب سائمة معين أو موصوف من قطيع معين أو مبيعأ متميزا كهذه الأربعين شاة هذا حاصل كلام ابن قندس قال : فكل متميزة متعينة وليس كل متعينة متميزة ولو لم يقبضه أي المبيع المتعين والمتميز مشتر حتى انفسخ البيع بعد الحول لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله وما عداهما أي المتعين والمتميز كأربعين شاة موصوفة في الذمة وجل الحول قبل قبضها يزكيها بائع لأنها لا تدخل في ضمان مشتر إلا بقبضها لعدم تعيينها قلت : قياس ما تقدم في السلم ان كان لتجارة أو أثمانا زكاه مشز وفي تمثيله في شرحه : بنصف زبرة من فضة وزنها أربعمائة درهم : نظر فإنه وإن لم يكن متميزألكنه متعين بتعيين عله كما يعلم من حوا ! ث ! ي ابن قندس وكيف تجب زكاة مال معين عل غير مالكه ؟ و الرابع تمام الملك في الجملة لأن الزكاة في مقابلة تمام النغمة والملك الناقص ليس بنعمة تامة ولو كان تمام الملك في موقوف على معين من سائمة نصا ابل أو بقر أو غئم لعموم النصرص ولأن .
الملك يختقل للموقوف عليه على المذهب أشبه سائر أملاكه و من غلة أرض و غلة شجر موقوفين على معين نصا إن بلغت نصابا لأن الزرع والثمر ليسا وقفا بدليل بيعهما ويخرج الموقوف عليه الزكاة من غيرها أي السائمة فيخرج عن غلة أرض وشجر منها لما مر وأما الساثمة فيخرج عنها لا منها لأنه لا يجوز نقل الملك في الموقوف ومعنى تمام الملك : أن لا يتعلق به حق كيره ا بحيث يكون له التصبرف فيه على حسب اختياره وفوائده عائدة عليه قال أبو المعالي بمعناه فلا زكاة على سيد مكاتب A في دين كتابة لنقص ملكه فيه بعدم استقراره بحال وعدم صحة الحوالة وضمانه وما قبضه منه سيده يستقبل به الحول إن بلغ نصابأ وإلا فكمستفاد وكذا إن عجز وبيده شيء و لا زكاة في حصة مضارب من ريح قبل قسمة ولو ملكت حصته له بالظهور لعلم استقراره لأنه وقاية لرأس المال فملكه ناقص ويزكي رب المال حصته من ر بح نصا كالأصل تبعأ له كأن دفع ألفأ مضاربة على النصف فحال الحول وربح الصيئ فعلى رب المال زكاة ألفين وإذا أداها أي زكاة مال المضاربة ربه من غيره أي غير مال المضاربة فرأس المال باق لأنه لم يطرأ عليه ما ينقصه و إن أدى زكاته منه تحسب كم زكاته من أصل المال و من قدر حصته أي رب المال من الربح فينقص ربع عشر رأس المال مع ربع عشر حصة رب المال من الربح ولا تحسب كلها من رأس المال وحده ولا من الربح وحده وليس لعامل اخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه نصا فيضمنها لأنه ليس وليأ له ولا وكيلأ عنه ويصح شرط كل منهما أي من رب المال والعامل زكاة حصته من الربح على الآخر لأنه بمنزلة شرطه لنفسه نصف الربح رثمن عشرة مثلأ و لا يصح شرط زكاة رأس المال أو زكاة بعضه من الربح لأنه قد يحط بالربح كشرط دراهم معلومة ولمحب الزكاة إذا نذر الصدقة بنصاب إذا حال الحول أو نذر الصدقة بهذا النصاب أذا حال الحول لأن ملكه عليه تام في الحول ويجزئه اخراجها منه ويبرأ ناذر من زكاة ونذر بقدر ما يخرج منه أي النصاب المنذور الصدقة به اذا حال الحول بنيته أي المخرج عنهما أي الزكاة والنذر لأن كلآ منهما صدقة كما لو نوى بركعتين التحية والسنة و لا تجب زكاة في نصاب معين نذر أن يتصدق به أو ببعضه ولم يقمل أذا حال الحول لزوال ملكه أر نقصه ومفهومه : لو نذر أن يتصدق بنصاب غيرمعين وحال الحول تجب زكاته لكن يأقي : لا زبهاة على من عليه دين بفدره و لا زكاة في موقوف على غير معين كعلى الفقراء أو موقوف عل مسجد أو مدرسة أو رباط ونحوه لعدم تعيين المالك و لا زكاة في غنيمة مملوكة من أجناس لأن للإمام قسمها برأيه فيعطي كلأ من أي صنف شاء بخلاف ميراث إلا إن كانت الغنيمة من جنس واحد فبعقد الحول عليها إن بلغت حصة كل واحد في الغافمين نصابا لتعين ملكه فيه ولا تبلغ حصة كل واحد نصابا إن بنى على الخلطة ويأتي : أنها لا تؤثر في غير الماشية ولا تخرج قبل القبض كالدين ولا تجب زكاة في مال فيء و لا في خمس غنيمة لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين و لا في نقد موصى به في وجوه بر أو موصى أن يشتري به وقف ولو ربح لعدم تعين مالكه والربح كأصل لأنه نماؤه فيصرف في الوصية ويضمن ان خسر نصأ والمال الموصى به يزكيه من حال الحول على ملكه وإن وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل ويحتمل : لا زكاة إن وصى بها أبدأ ذكره في الفروع ولا زكاة في مال من عليه دين حال أو مؤجل بنقص النصاب باطنأ كان المال كأثمان وعروض تجارة أو ظاهرأ كماشية وحبوب وثمار لما روى أبو عبيد في الأموال عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن عفان يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم وفي لفظ من كان عليه دين فليقض دينه ؟ وليترك بقية ماله أ وقد قاله بمحضر من الصحابة فدل على إتفاقهم عليه حيث لم ينكروه ولأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء وشكرأ لنعمة الغني وحاجة المدين لوفاء دينه كحاجة الفقيرأو أشد وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره ولو كان الدين كفارة ونحوها كنذر أو كان زكاة غنم عن إبل لأنه دين يجب قضاؤه فمنع كدين الآدمي وفي الحديث [ دين الله أحق أن يقضى ] والزكاة من جنس ما وجبت فيه تمتنع بالأولى إلاما أي دينا بسبب ضمان فلا يمنع لأنه فرع أصل في لزوم الدين فاختص المنع بأصله : لترجحه وفي منع الدين أكثر من قدره اجحاف بالفقراء ولا تائل بتوزيعه عل الجهتين فلوغصب ألفأ ثم غصبه منه آخر استهلكه ولكل منهما ألف فلا زكاة على الثافي وأما الأول فتجب عليه لأنه لو أدى الألف لرجع به على الثاني أو إلا دينا بسبب حصاد أو جذاذ أو دياس ونحوه كتصفية لسبق الوجوب بخلاف الخراج فإن لم ينقص الدين النصاب فلا زكاة عليه فيما يقابل الدين لما سبق ويزير ما فيه لعدم المانع و متى برىء مدين من دين بنحو قضاء من مال مستحدث أو أبرىء ابتدأ حولا منذ برىء لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه ويمنع أرش جناية عبد التجارة زكاة قيمته لأنه وجب جبرا لا مواساة بخلاف الزكاة ومن له عرض قنية يباع لو أفلس أي يو حجر عليه لفلس بأن كان فاضلأ عن حاجته الأصلية في العرض بدينه الذي عليه ومعه مال زكوى جعل الدين في مقابلة ما معه من مال زكوى ولا يزكيه لئلا تختل المواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه فإن كان العرض لتجارة زكي ما معه نصا وكذا من بيده ألف له وله على مليء دين ألف وعليه ألف دين فيجعل الدين في مقابلة ما بيده فلا يزكيه ويزكي الدين إذا قبضه ولا يمنع الدين وجوب خمس زكاة لأنه ليس بزكاة حقيقة كما يأتي في بيان مصرفه ولا يشترط له نصاب و الشرط الخامس ل وجوب زكاة في أثمان وماشية وعروض تجارة : مضي حول على نصاب تام لحديث [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] رفقا بالمالك وليتكامل النماء فيواسي منه ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال فلا بد لها من ضابط لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب فيفنى المال أما الزرع والثمر والمعدن ونحوه فهي نماء في نفسها تؤخذ الزكاة منها عند وجودها ثم لا تجب فيهالزكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء إلا أن يكون المعدن أثمانأ وقوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } ينفي اعتبار الحول في الحبوب ونحوها ويعفى فيه أي الحول عن نصف يوم صححه في تصحيح الفروع وكما يعفى في انصاب أثمان عن حبة وحبتنى لكن يستقبل أي يبتلىء الحولط بصداق وأجرة وعوض خلع معينين ولو قبل قبضها من عقد لثبوت الملك في عين ذلك بمجرد عقد فينفذ فيه تصرف من وجب له و يستقبلى بمنهم من ذلك أي السداق وعوض الخلع من حين تعيين لا عقد لأنه لا يصح تصرف فيه قبل قبضه ولا يدخل قي الضمان الا به فلو أصدقها أوظلمحته على أحد هذين النصابين أو على نصاب من ذهب أو فضة أو ماشية في رجب مثلأ ولم يعين إلا في المحرم فهو ابتداء حوله ولو أجر ونحوه بموصوف في ذمة وتأخر قبمحه فدين على ما تقدم وقياسه نحو ثمن وعوض صلح ويتبع نتاج بكسر النون السائمة الأصل في حوله إن كان نصابأ لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار ولا يعرف لهما مخالف ولأن السائمة يختلف وقت ولادتها فإفراد كل بحول يشق فجعلت تبعا لأماتها كما تبعتها في الملك و يتبع ربح التجارة وهي التصرف في البيع والشراء للربح وهو الفضل عن رأس المال الأصل أي رأس المال في حوله إن كان الأصل نصابا لأنه في معنى النتاج : وما عدا النتاج والربح من المستفاد ولو من جنس ما يملكه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ويضم إلى نصاب بيده من جنسه أو ما في حكمه وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع أي الأمات والنتاج أو رأس المال وربحه من حين كمل النصاب فلو ملك خمسأ وعشرين بقرة فولدت شيئأ فشيئأ فحولها منذ بلغت ثلاثين أو ملك مائة وخمسين درهمأ فضة وربحت شيئا فشيئا فنصابها منذ كملت مائتي درهم ولو ملك أربعين شاة فماتت واحدة منها فنتجت سخلة انقطع الحول وكذا لو ماتت قبل أن ينفصل جنينها بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت وحول صغار من ابل أو بقر أو غنم من حين ملك ك حول كبار لعموم نحو حديث [ في خمس من الإبل شاة ] ولأنها تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمات وقيده في الاقناع - كالانصاف وغيره بما اذا كانت تتغذى بغير اللبن لاعتبار السوم ولا يبني وارث على حول مورثه ومتى نقص النصاب مطلقا انقطع حوله أو بيع النصاب بيعأ صحيحأ ولو بخيإر انقطع حوله فإن عاد إليه بفسخ أو غيره استأنف الحول أو أبدل ما أي نصاب تجب الزكاة في عينه بغير جنسه كإبدال بقر بغيرها أو ابل بغيرها وخرج بقوله : ما تجب في عينه : ما تجب في قيمته كعروض تجارة نجلا ينقطع حولها ببيعها أو ابدالها لا فرارا منها أي الزكاة انقطع حوله أي النصاب لأن وجوده في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة ولم يوجد وكذا كل ما خرج به عن ملكه من إقالة أو فسخ بنحو عيب ورجوع واهب في هبة ووقف وهبة وجعله ثمنأ ومثمنأ أو صدافأ أو أجرة ونحوه الا في ذهب بيع أو أبدل بفضة أو عكسه كفضة بذهب فلا ينقطع الحول لأن كلا منهما يضم الى الآخر في تكميسل النصاب ويخرج عنه فهما كالجنس الواحد ويخرج من أبدل ذهبأ بفضة أو عكسه مما معه عند تمام الحول ويجوز أن يخرج من الآخر كما يأقي و الا في أموال الصيارف فلا ينقطع الحول بإبدالها لئلا يؤدي الى سقوط الزكاة في مال ينمو ووجويها في مال لا ينمو وأصول الشرع تقتضي عكسه و لا ينقطع الحول اذا بيع أو أبدل ما تجب في عينه بجنسه نصا وإن اختلف نوعه لأنه نصاب يضم اليه نماؤه ني الحول فبنى حوله بدله من جنسه على حوله كالعروض فلو أبدله أي النصاب بأكثر من جنسه زكاه أيا الأكثر إذا تم حول النصاب الأول كنتاج نصا فمن عنده ماثة من الغنم سائمة فأبدلها بمائتين زكاهما وبالعكس يزكي مائة وبأنقص من فصاب انقطع الحول وان فر منها أي الزكاة فتحيل على اسقاطها فنقص النصاب أو باعه أو أبدله لم تسقط بإخراج النصاب أو بعضه عن ملكه ولا باتلافه أو جزء منه عقوية له بنقيض قصده كوارث قتل مورثه ومريض طلق فررأ وقد عاقب اللا تعالى الفارين من الصدقة كما حكاه بقوله : { إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة } - الآيات ولئلا يكون فرشة الى اسقاطها جملة لما جبلت عليه النفوس من الشح ويزكي من نقص النصاب أو باعه أو أبدله بغير جنسه فرارا من جنس النصاب المبيع ونحوه لذلك الحول الذي فر فيه منها لأنه ألذى انعقد في ص سبب الوجوب دون ما بعد وان ادعى مالك نصاب نقص منه و باع ونحوه عدمه أي الفرار وثم بفتح المثلثة قرينة فرار عمل بها أي القرينة ورد قوله لدلالتها على كذبه وإلا يكن ثم قرينة قبل قوله في عدم الفرار لأنه الأصل وإذا مضى الحول أو بدا صلاح حب وثمر ونحوه وجبت الزكاة في عين المال الذي تجزىء زكاته منه كذهب وفضة وبقر وغنم وخمس وعشرين من إبل فأكثر سائمة وحبوب وثمار لقوله تعالى : { في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم } وقوله A : [ فيما سقت السماء العشر ] وقوله : [ في أربعين شاة شاة ] ونظائرها وفي للظرفية أصالة ولأن الزكاة تختلف باختلاف اجناس المال وصفاته حتى وجب في الجيد والوسط والرديء بحسبه فكانت متعلقة بعينه لا بالذمة وعكس ذلك زكاة الفطر وجواز إخراجها من غير عين ما وجبت فهه رخصة ففي نصاب فقط كعشرين مثقالأ ذهبأ أو ماثتي درهم فضة أو ثلاثين بقرة لم يزك ذلك النصاب حولين أو كثر من حولين زكاة واحدة للحول الأول ولو ملك مالأ كثيرأ من غيرجنسه لنقصه عن النصاب بما وجب فيه بن الزكاة إلا ما زكاته الغنم من الابل كما دون خمس وعشرين منها إذا مضى عليه أحوال ولم يزكه فعليه لكل حول زكاة لتعلق الزكاة بذمته لا بالمال لأنه لا يخرج منه فلا يمكن تعلقه به ولو ملك خمسا من إبل ومضى أحوال لم يجب غير شاة للأول إن لم يكن له مال غيرها لأنها دين عليه فينقص بها النصاب فيما بعد الأول فينقطع وما زاد على نصاب مما زكاته في عينه ينقص من زكاته كل حول مضى بقدر نقصه بها أي الزكاة لأنها تتعلق بعين المال فينقمى بقدرها فلو ملك إحدى وعشرين ومائة من غنم ومض ! ى حولان فأكثر فعليه للأول شاتان ولما بعده شاة حتى تنقص عن أربعين شاة فلو ملك خمسا وعشرين من إبل ومضى أحوال د فعليه للأول بنت مخاض ولما بعده أربع شياه على ما تقدم وتعلقها اي الزكاة بما تجب فيه ك تعلق ارش جناية برقبة جان لا ك ضعلق دين برهن أو تعلق دين بمال محجور عليه لفلس ولا كB تعلق شركة بمال مشترك فله أي المالك اخراجها أي الزكاة من غيره أي النصاب كما لسيد الجافي فداؤه بغير ثمنه والنماء بعد وجوبها أي الزكاة له أي المالك كولد الجانية لا يتعلق به أرش الجناية فكذا نماء النصاب ونتاجه لا تتعلق به الزكاة فلا تكون الفقراء فيه شركاء وإن أتلفه أي النضاب مالكه لزمه ما وجب فيه من الزكاة لا قيمته أي النصاب كما لو قتل الجاني مالكه لم يلزمه سوئ ما وجب بالجناية بخلاف الراهن وله أي المالك التصرف فيما وجبت فيه الزكاة ببيع وغيره كهبة أو صداق كما أن له ذلك في الجاني بخلاف راهن أو محجور عليه وشريك ولا يرجع بائع لما تعلقت الزكاة بعينه بعد لزوم بيعه في قدرها أي الزكاة كبائع الجاني الا إن تعذر غيره أي إن تعذر إخراج زكاة المبيع من غيره فله الرجوع إذن لسبق الوجوب كما لو باع جانيا وأعسر بأرش جناية ولمشتر الخيار برجوع بائع بقدرها لتعذر غيره لتبعض الصفقة عليه ومثله مشتر جان ولبائع اخراج زكاة مبيع فيه خيار منه فيبطل في قدره ولا يعتبر لوجوب زكاة إمكان أدائها من المال فتجب في الدين والغائب والضال والمغصوب ونحوه للعمومات وكدين الآدمي لكن يعتبر للزوم الإخراج فلا يلزم الإخراج قبلى حصوله بيده وتقدم ولا يعتبر لوجويها أيضأ بقاء مال وجبت فيه فلا تسقط بتلفه فرط أولا لأنها حق آدمي أومشتملة عليه فأشبهت دين الآدمي ولأن عليه مؤنة تسليمها إلى مستحقها فضمنها بتلفها بيده كعارية وكصب وبهذا فارقت الجاني إلا إذا تلف ثمر أو زرع بجائحة قبل حصاد وجذاذ فتسقط زكاته لعدم استقرارها كما سقط الثمن إذا تلفت الثمرة بجائحة وأولى وعبارة الموفق ومن تابعه : قبل الإحراز وهي أنسب بما يأتي في بابه وعبارة المجد ومتابعيه : قبل أخذه وتقدم تسقط زكاة الدين إذا سقط بغيرقبفى ولا ابراء ولا يضمن زكاة دين فات بموت مدين مفلس ونحوه ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته نصا ولو لم يوص بها كالعشر ولحديث [ فدين الله أحق بالقضاء ] ولأنها حق واجب تصح الوصية به أشبه دين الآدير و زكاة مع دين بلا رهن وضيق مال تركه ميت عن زكاة ودين يتحاصان أي الزكاة ودين الآدمي نصا للتزاحم كديون الآدميين قلت : مقتضى تعلقها بعين المال تقديمها على دين بلا رهن و دين به أي برهن يقدم فيوفي مرتهن دينه من الرهن فإن فضل بعده شيء صرف في الزكاة وكذا جاز بعد نذر لصدقة بمعين والظرف متعلق بيتحاصان فإن كان نذر بمعين قدم لوجوب عينه ثم بعد أضحية معينة فإن كانت قدمت مطلقأ لتعيينها فلا تباع في دين ولا غيره كا لو كان حيأ وتقوم ورثته مقامه في ذبح وتفرقة وأكل وكذا لو أفلس حي وله أضحية معينة أو نذر معين فيخرج ثم دين برهن ثم يتحاص بقية ديونه من زكاته وغيرها