فصل في سنن الوضوء .
هو الحجز بين شيئين ومنه فصل الربيع يحجز بين الشتاء والصيف وهو في كتب العلم : حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها سنن وضوء جمع سنة وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه استقبال قبلة قال في الفروع : وهومتجه في كل طاعة الا لدليل وسواك لما تقدم ويكون فيه عند المضمضة وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء لفعله A كما ذكره عثمان وعلي وعبد الله بن زيد في وصفهم وضوءه A وتنظيفالهما احتياطا لنقلهما الماء الى الأعضاء ويجب غسلهما لذلك أي القائم من نوم ليل ناقض لوضوء تعبدا لحديث إذا استيقظ أحدكم وتقدم ثلاث فلا يجزىء مرة ولا مرتين بنية شرطت لحديث [ إنما الأعمال بالنيات ] وتسمية واجبة مع الذكر كالوضوء وهي طهارة مفردة ليست من الوضوء لأنه يجوزتقديمها عليه بالزمن الطويل ولا تجزىء نية الوضوء عن نية غسلهما وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه وفسد الماء فإن كان كثيراوتوضأ أو اغتسل منه بالغمس فيه ولم ينوغسلهما ارتفع حدثه ولم يجزئه عن غسلهما ذكره في الشرح ملخصا ويسقط غسلهما سهوا قلت : وكذا جهلا لحديث عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان و تسقط التسمية فيه سهوا كالوضوء وأولى وبداءة عطف على استقبال قبلة قبل فسل وجه بمضمضة بيمينه فاستنشاق بيمينه واستنثار بالمثلثة من النثرة وهي طرف الأنف وهو بيساره [ لحديث علي أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثره بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال : هذا طهور نبي الله A ] رواه أحمد و النسائي مختصرا ومبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لقوله عليه السلام في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا أن أن تكون صائما رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن ابن عباس مرفوعا [ استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا ] رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه وتكره لصائم و المبالغة بالغسل في بقية الأعضاء مطلقا قال في شرحه : أي في الوضوء والغسل ومع الصوم والفطر ف المبالغة في مضمضة : ادارة الماء بجميع الفم و المبالغة في استنشاق : جذبه أي الماء بنفسه بفتح الفاء إلى أقصى أنف والواجب في المضمضة الادارة ولو ببعض الفم فلا يكفي وضع الماء فيه بلا إدارة و الواجب في الاستنشاق جذبه أي الماء إلى باطن أنف وإن لم يبلغ أقصاه أو أكثره وله بلعه أي الماء الذي تمضمض او استنشق به لأن الغسل حصل كإلقائه لا جعل مضمضة أولا أي ابتداء قبل ادارة وجورا و لا جعل استنشاق ابتدىء قبل جذبه سعوطا لعدم حصول الغسل و المبالغة في غيرهما أي غير المضمضة والاستنشاق ذلك ما ينبو عنه الماء أي لا يطمئن عليه وتخليل لحية كثيفة بالثاء المثلثة بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة لحديث أنس مرفوعا [ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي ] رواه أبو داود أو يضعه من جانبيها ويعركها أي لحيته قال في الانصاف : ويكون ذلك عند غسلها وإن شاء إذا مسح رأسه نص عليه وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية أنثى وخنثى و يسن تخليلها إذا كثفت و مسح الاذنين بعد رأس بماء جديد لحديث عبد الله بن زيد أنه [ رأى الرسول A يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه ] رواه البيهقي وصححه وتخليل الأصابع من اليدين والرجلين لحديث لقيط بن صبرة وخلل بين الاصابع قال في الشرح : وهو في الرجلين آكد قال القاضي وغيره : بخنصر اليسرى ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها واليسرى بالعكس ليحصل التيامن في التخليل زاد بعضهم : من أسفل الرجل ومجاوزة محل فرضه لقوله A [ إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ] متفق عليه وغسلة ثانية غسلة وثالثة لحديث علي [ أنه A توضأ ثلاثا ثلاثا ] رواه أحمد و الترمذي وقال : هذا أحسن شيء في هذا الباب وأصح وليس ذلك بواجب ل [ حديث ابن عباس توضأ النبي A مرة مرة ] رواه الجماعة إلا مسلما وعن عبد الله بن زيد [ أن النبي A توضأ مرتين مرتين ] رواه أحمد و البخاري ويعمل في عدد الغسلات باليقين ويجوز الاقتصار على واحدة والاثنتان أفضل منها والثلاثة أفضل منهما قال المجد وغيره : ولو غسل بعض أعضاء وضوئه أكثرمن بعض لم يكره وكره فوقها أي الثلاث لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ جاء أعرابي إلى النبي A يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال : هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ] رواه أحمد و النسائي و ابن ماجه