باب التسوك .
مصدر تسوك إذا دلك فمه بالعود والسواك بمعناه والعود يستاك به يقال : جاءت الابل تستاك إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال وكونه أي السواك عرضا بالنسبة إلى أسنانه طولا بالنسبة الى فمه لحديث الطبراني وغيره انه [ A كان يستاك عرضا ] وكونه بيسراه أي بيده اليسرى نصا كاستنثاره على أسنان جمع سن بكسر السين و على لثة بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة و على لسان فإن سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه قلت : وكذا لوقطع لسانه استاك على أسنانه ولثته لحديث [ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ] بعود رطب أي لين ولو عبر به كالمقنع وغيره لكان أولى فيشمل اليابس المندى ينقي الفم يجرحه ولا يضره ولا يتفتت في الفم ويكره للتسوك بغيره أي غير العود اللين المنقي الذي لا يجرح ولا يضر ولا يتفتت كاليابس والذي يجرح كالقصب الفارسي والذي يضركالريحان والرمان وما يتفتت في الفم ولا يتخلل أيضا برمان ولا ريحان لأنه يحرك عرق الجذام كما في الخبر ولا بالقصب قال بعضهم : ولا بما يجهله لئلا يكون من ذلك مسنون خبرعن التسوك وما عطف عليه مطلقا أي في كل الأوقات والحالات لحديث عائشة Bها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي و أحمد و أبي خزيمة و البخاري تعليقا ورواه أحمد أيضا عن أبي بكر وابن عمر وروى مسلم وغيره عن عائشة أنه A [ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك ] إلا الصائم بعد الزوال فيكره لحديث أبي هريرة مرفوعا [ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ] متفق عليه وهو إنما يظهرغالبا بعد الزوال ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فتستحب ادامته كدم الشهيد عليه ويباح التسوك قبله أي الزوال لصائم بعود رطب ويابس مندى يستحب للصائم قبله لقول عامر بن ربيعة [ رأيت النبي A ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ] رواه أحمد و أبو داود و الترمذي وحسنه ورواه البخاري تعليقا وعن عائشة مرفوعا [ من خير خصال الصائم : السواك ] رواه ابن ماجه وهذان الحديثان محمولان على ما قبل الزوال لحديث البيهقي عن علي مرفوعا [ اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى ] والرطب مظنة التحلل منه فلذلك أبيح السواك به بخلاف اليابس ف يستحب كما تقدم ولم يصب السنة من استاك بغيرعود كمن استاك باصبعه أو خرقة لأنه لا يحصل به الانقاء حصوله بالعود وظاهر كلامه : التساوي بين جميع العيدان غير ما تقدم استثناؤه قال في الأنصاف : وهو المذهب وذكر الأزجي : لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره ويتأكد استحباب السواك في خمسة مواضع عند صلاة لحديث أبي هريرة مرفوعا [ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ] ورواه الجماعة وفي لفظ لأحمد [ لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء ] قال الشافعي : لوكان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق و عند انتباه من نوم لحديث حذيفة [ كان النبي A إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ] متفق عليه يقال : شاصه وماصه : إذا غسله لأحمد عن عائشة : [ كان النبي A لا يرقد من ليل أونهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ ] و عند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره لأن السواك شرع لتطبيب الفم وإزالة رائحته فتأكد عند تغيره و عند وضوء لحديث أحمد عن أبي هريرة مرفوعا [ لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ] وهو للبخاري تعليقا و عند قراءة قرآن تطييبا للفم حتى لا يتأذى الملك عند تلقى القراءة منه وزاد الزركشي وتبعه في الاقناع : وعند دخول المسجد والمنزل وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الاسنان وكان السواك واجبا على النبيء A لحديث أبي داود عن عبد الله بن أبي حنظلة بن أبي عامر [ أن النبي A أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغيرطاهر فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة ] وهل المراد الصلاة المفروضة أو النافلة أو ما يعمهما ؟ ولم أر من تعرض له وسياق حديث أبي داود يقتضى تخصيصه بالمفروضة ذكره الزركشي الشافعي والسواك باعتدال يطيب الفم والنكهة ويجلو الأسنان ويقويها ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويمنع الحفر ويذهب به ويصحح المعدة ويعين على الهضم ويشهي الطعام ويصفي الصوت ويسهل مجاري الكلام وينشط ويطرد النوم ويجفف عن الرأس وفم المعدة ويسن بداءة الجانب الايمن من فم وبدن في سواك قال في المطلع والاقناع : من ثنايا الى أضراسه وقال والد المصنف في قطعته على الوجيز : يبدأ من أضراس الجانب الأيمن .
تتمة يغسل ما على السواك استحبابا وان لم يكثر فلا بأس بعدمه وإن كان سواك غيره و سن أيضا بداءة بالأيمن في طهره أي تطهيره و في شأنه كله كترجل وانتعال لحديث عائشة [ كان يحب التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله ] متفق عليه و سن ادهان غبا يفعله يوما و يتركه يوما لأنه A [ نهى عن الترجل إلا غبا ونهى ان يتمشط احدهم كل يوم ] قال في الفروع : فدل على انه يكره غير الغب والترجل : تسريح الشعر ودهنه وظاهره : أن اللحية كالرأس واختار الشيخ تقى الدين فعل الأصلح للبدن كالغسل بماء حار ببلد رطب لأن المقصود ترجيل الشعر ولأنه فعل الصحابة Bهم وأن مثله نوع الملبس والمأكل ولما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباسه من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها و سن اكتحال في كل عين ثلاثا بإثمد مطيب بالمسك كل ليلة قبل النوم لحديث ابن عباس مرفوعا كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال رواه أحمد و الترمذي و ابن ماجه .
تتمة يسن اتخاذ الشعر قال أحمد : هو سنة ولو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة ويغسله ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي الى منكبيه كشعره A ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه نقله ابن هانىء و سن نظر في مرآة ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى ويفطن إلى نعمة الله عليه في خلقه ويقول ما ورد ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار و سن تطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر السواك والنكاح رواه أحمد ويستحب للرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وعكسه للمرأة ويجب ختان ذكر بأخذ جلدة الحشفة وقال جمع : إن اقتصر على أكثرها جاز و يجب ختان أنثى بأخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ويستحب أن لا تؤخذكلها نصا لحديث اخفضى ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج رواه الطبراني و الحاكم عن الضحاك بن قيس مرفوعا .
وللزوج جبر زوجته المسلمة عليه ودليل وجوبه : [ قوله A لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن ] رواه أبو داود وفي حديث اختتن ابراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة متفق عليه ولفظه للبخاري وقال تعالى : { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } ولأنه من شعائر المسلمين وفي قوله A [ إذا التقى الختانان وجب الغسل ] دليل على أن ألنساء كن يختتن قال أحمد : وكان ابن عباس يشدد في أمره ؟ حتى قد روي عنه : أنه لا حج له ولا صلاة و يجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطا عند بلوغ متعلق بيجب لأنه قبل ذلك ليس مكلفا ما لم يخف على نفسه تلفا أوضررا فإن خاف سقط وجوبه كما لوخاف ذلك باستعمال الماء في نحوالوضوء ويباح الختان اذن أي إذا خاف على نفسه و الختان زمن صغر أفضل لأنه أقرب إلى البرء وكره ختان في سابع الولادة للتشبه باليهود و كره ختان من ولادة إليه أي السابع قال في الفروع : ولم يذكركراهته الأكثر وسن استحداد استفعال من التحديد أي حلق العانة وله قصه وإزالته بما شاء والتنوير في العورة وغيرها فعله أحمد وكذا النبي A رواه ابن ماجه من حديث أم سلية بإسناد ثقات وأعل بالارسال و سن حف شارب أو قص طرفه وحفه أولى نصا وهو المبالغة في قصه ومنه السبالان وهما طرفاه لحديث أحمد قصوا سبالاتكم ولا تتشبهوا باليهود و سن تقليم ظفر مخالفا وغسلها بعده يوم الجمعة قبل الزوال والصلاة يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم السبابة ثم ابهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر وسن أن لا يحيف عليها في الغزو والسفر و سن نتف ابط لحديث أبي هريرة مرفوعا [ الفطرة خمس : الختان والاستحد اد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الابط ] متفق عليه ويستحب دفن ما أخذه من أظفاره أو شعره قال أحمد : كان ابن عمر يفعله وقيل له في رواية سندي : حلق العانة وتقليم الظفر كم يترك ؟ قال : أربعين للحديث فأما الشارب ففي كل جمع لأنه يصير وحشا وكره حلق القفا لغيرحجامة ونحوها كقروح أي منفردا عن الرأس قال في رواية المروزي : هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهومنهم و كره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه لحديث ابن عمرمرفوعا [ نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله ] رواه أبوداود ويكره حلق رأس امرأة وقصه لغيرضرورة لا حلق رأس ذكر كفصه وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه لأنه ذ ل وخضوع لغيرالله و كره أيضا نتف شيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : [ نهى النبي A عن نتف الشيب ] وقال انه نور الاسلام و كره أيضا تغييره أي الشيب بسواد لحديث الصديق [ أنه جاء بأبيه الى النبي A ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال النبي A : غيروهما وجنبوهما السواد ] قال بعضهم في غيرحرب و كره أيضا ثقب أذن صبي لا جارية نصا ويحرم نمص أي نتف الشعرمن الوجه ووشر أي برد الاسنان : لتحدد وتفلج وتحسن ووشم أي غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا ووصل شعر بشعر ولو كان بشعر بهيمة أو بإذن زوج لأنه A [ لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة ] وفي خبرآخر لعن الله الواشمة والمستوشمة ذكرهما في الشرح أي الفاعلة ذلك والمفعول بها بإذنها وفهم منه : أن وصل الشعر بغيره لا يحرم لأنه لا تدليس فيه بل فيه مصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غيرمضرة ويكره ما زاد عما يحتاج اليه وتصح الصلاة مع وصل الشعر بشعر طاهر لا بنجس وللمرأة حلق وجهها وحفه وتحسينه بتحميره ونحوه وكرهه أحمد لرجل ويكره له التحذيف وهو إرسال الشعرالذي بين العذار ولنزعة لا لها لأن في كرهه رواه الخلال ويكره النقش والتطريف قال في الافصاح : كره العلماء أن تسود شيئا بل تخضب بأحمر وكرهوا النقش قال أحمد بل تغمس يدها غمسا وكره أحمد الحجامة يوم السبت والاربعاء بلا حاجة