باب الاستنجاء .
من نجوت الشجرة أي قطعتها لأنه يقطع الأذى أو من النجوة وهي ما يرتفع من الأرض لأن قاضى الحاجة يستتر بها قال في القاموس : واستطاب واستنجى كأطاب انتهى فيسمى استطابة وشرعا ازالة خارج معتاد وغيره من سبيل أصلي قبل أو دبر بماء طهور أو إزالة حكمه بما يقوم مقام الماء من حجر ونحوه كخشب وخزف ويسمى بالحجر استجمارا أيضا من الجمار وهي الحجارة الصغار يسن لداخل خلاء بالمد أي ما أعد لقضاء الحاجة وأصله المكان الخالي يسمى به موضع الحاجة بخلائه في غير وقتها الذي لا شيء فيه ونحوه أي نحو داخل الخلاء كالمريد لقضاء الحاجة بنحو صحراء قول : بسم الله لحديث علي مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله رواه ابن ماجه و الترمذي وقال : ليس اسناده بالقوي أعوذ بالله من الخبث باسكان الباء قاله أبو عبيدة وذكر القاضي عياض : أنه أكثر روايات الشيوخ و فسره بالشر والخبائث بالشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله وقال الخطابي : بل هو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة وكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإنالهم وقيل : الخبث الكفر والخبائث الشياطين الرجس القدر ويحرك وتفتح الراء وتكسرالجيم قاله في القاموس النجس اسم فاعل من نجس قال الفراء : إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه أي قالوه بكسر النون وسكون الجيم الشيطان من شطن أي بعد ومنه دار شطون أي بعيدة لبعده من رحمة الله أو من شاط أي هلك لهلاكه بمعصية الله الرجيم اما بمعنى راجم لأنه يرجم غيره بالاغواء أو بمعنى مرجوم لأنه يرجم بالكواكب اذا استرق السمع وروى أنس أن [ النبي A كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ] متفق عليه و للبخاري إذا أراد دخوله وفي رواية لمسلم أعوذ بالله وروى أبو أمامة مرفوعا ا لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أنا يقول : اللهم اني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم رواه ابن ماجه فما ذكره المصنف كالمقنع والبلغة : جمع بين الخبرين و يسن لداخل خلاء ونحوه انتعاله وتغطية رأسه لأنه [ A كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه الشريف ] رواه ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلا و يسن له تقديم يسراه أي رجله اليسرى دخولا لأنهما لما خبث وروى الحكيم الترمذي عن ابي هريرة من بدأ برجله اليمنى قبل يسراه إذا دخل الخلاء ابتلى بالفقر و يسن اعتماده عليها أي رجله اليسرى جالسا أي حال جلوسه لقضاء الحاجة لحديث ساقة بن مالك [ أمرنا الرسول A أن نتكىء على اليسرى وأن ننصب اليمنى ] رواه الطبراني و البيهقي ولأنه أسهل لخروج الخارج و يسن له تقديم يمناه خروجا لأنها أحق بالتقديم الى الاماكن الطيبة كخلع أي كما تقدم اليسرى في خلع نحو خف ونعل ونحو قميص وسراويل وعكسه أي عكس ذلك مسجد ومنزل وانتعال ولبس نحو قميص وخف وسراويل فيقدم الأيمن على الأيسر لما روى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة قال قال [ رسول الله A إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى ] و يسن له إذا أراد قضاء الحاجة بفضاء بعد حتى لا يرى لحديث جابر ان النبي A [ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ] رواه أبو داود وعن أبي هريرة مرفوعا من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبامن رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل هد أحسن ومن لا فلا حرج و يسن له طلب مكان رخو بتثليب الراء يبول فيه لحديث أبي موسى قال : [ كنت مع النبي A ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال : إذا بال أحدكم فليرتد لبوله ] رواه أحمد و أبو داود وفي التبصرة : ويقصد مكانا علوا انتهى أي لينحدر عنه البول و يسن له إن لم يجد مكانا رخوا لصق ذكره بصلب بضم الصاد أي شديد ليأمن بذلك من رشاش البول وكره له رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض بلا حاجة ان لم يبل قائما لحديث أبي داود من طريق رجل لم يسمه وسماه بعضهم القاسم بن حمد عن ابن عمر أن [ النبي A كان اذا اراد الحاجه لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض ] ولأنه أستر و كره له أيضا أن يصحب ما فيه اسم الله تعالى لحديث أنس [ كان النبي A إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ] رواه الخمسة الا احمد وصححه الترمذي وقد صح ان نقش خاتمه محمد رسول الله وتعظيما لاسم الله تعالى عن موضع القاذورات بلا حاجة بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه وجزم بعضهم بتحريمه بمصحف قال في الانصاف : لا شك في تحريمه قطعامن غيرحاجة ولا يتوقف في هذا عاقل و لا يكره أن يصحب دراهم ونحوها كدنانيرفيها اسم الله لمشقة التحرز عنها ومثلها حرز قاله صاحب النظم وأولى لكن يجعل فص خاتم احتاج أن يصحبه معه وفيه اسم الله بباطن كف يد يمنى نصا لئلا يمس النجاسة أو يقابلها و يكره له أيضا استقبال شمس وقمر لما فيهما من نور الله تعالى وروى أن معهما ملائكة وأن أسماء الله مكتوبة عليهما و يكره له استقبال مهب الريح لئلا يرد عليه البول فينجسه و يكره له مس فرجه بيمينه واستجماره بيمينه لحديث أبي قتادة مرفوعا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه و لمسلم عن سلمان نهانا النبي A عن كذا وأن نستنجي باليمين وكذا فرج أبيح له مسه بلا حاجة الى مسه باليمين فإن كان من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به ومن بول أمسك ذكره بيسار فمسحه على الحجر ونحوه فإق احتاج الى يمينه لصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه تثنية عقب ككتف مؤخر القدم أو تعذر وضعه بين إصبعيه أي ابهامي رجليه فيأخذه أي الحجر بها أي بيمينه ويمسح بشماله فتكون اليسرى هي المحركة فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض استجمر بيمينه قال في التلخيص : يمينه أولى من يسار غيره فإن أمكنه وضع الحجر بين عقبيه أو إبهاقيه كره مسكه بيمينه لا الاستعانة بها في الماء للحاجة و يكره أيضا بوله في شق بفتح الشين و بوله في سرب بفتح السين والراء بيت يتخذه الوحش والدبيب في الأرض لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس [ نهى النبي A ان يبال في الجحر ] قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال انها مساكن الجن رواه أحمد و أبو داود وروى ان سعد بن عبادة Bه بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمع من بئر بالمدينة : .
( نحن قتلنا سيد الخز ... رج سعد بن عباده ) .
( ورميناه بسهم ... فلم تخط فؤاده ) .
فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد وخشية خروج دابة ببوله فتؤذيه أوترده عليه فينجسه و يكره بوله في اناء بلا حاجة نصا فإن كانت لم يكره لقول أميمة بنت رقيقة عن أمها كان [ للنبي A قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل ] رواه أبو داود والعيدان بفتح العين : طوال النخل و يكره بوله في مستحم غير مقيرأو مبلط لحديث أحمد و أبي داود عن [ رجل صحب النبي A قال نهى النبي A أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله ] وقد روى أن عامة الوسواس منه رواه أبو داود و ابن ماجه فإن كان مقيرا أو مبلطا أو نحوه وأرسل الماء عليه فلا بأس به وقد قيل : إن البصاق على البول يورث الوسواس وأن البول على النار يورث السقم و يكره أن يبول في ماء راكد ولوكثيرا للنهي عنه في المتفق عليه وتقدم و يكره بول في ماء قليل جار لأنه ينجسه لا في كثيرجار لمفهوم تقييده النهي عن البول في الراكد و يكره استقبال قبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار تعظيما لها بخلاف بيت المقدس في ظاهر نقل ابراهيم بن الحرث وهوظاهر ما في الخلاف وحمل النهي حيث كان قبلة وظاهرنقل حنبل : فيه الكراهة و يكره كلام فيه أي الخلاء ونحوه مطلقا أي سواء كان مباحا في غيره كسؤال عن شىء أو مستحبا كاجابة مؤذن أو واجبا كرد سلام نصا لقول ابن عمر [ مر بالنبي A رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه ] رواه مسلم و أبو داود وقال [ يروى أن النبي A تمم ثم رد على الرجل السلام ] وان عطس حمد الله بقلبه وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متجه على حاجته وفي الغنية : ولا يتكلم ولا يذكر ولا يزيد على التسمية والتعوذ انتهى لكن يجب تحذير نحو ضرير وغافل عن هلكة ولا يكره البول قائما مع أمن تلويث وناظر ويحرم لبثه أي قاضى الحاجة فوق حاجته لأنه كشف عورة بلا حاجة وقيل : إنه يدمي الكبد ويورث الباسور وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا [ إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم ] و حرم تغوطه بماء قليل أو كثير راكد أو جار لأنه يقذره ويمنع الانتفاع به إلا البحر والمعد لذلك كالجاري في المطاهر و حرم بوله وتغوطه بمورد أي الماء و بB طريق مسلوك وظل نافع لحديث معاذ مرفوعا [ اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ] رواه أبو داود و ابن ماجه ومثل الظل : متشمس الناس زمن الشتاء ومتحدثهم و حرم بوله وتغوطه تحت شجرة عليها ثمر مقصود يؤكل أولا لأنه يفسده وتعافه النفس فإن لم يكن عليها ثمرلم يحرم ان لم يكن ظل نافع لأنه يزول بالأمطار إلى مجيء الثمرة و حرم بوله وتغوطه على ما نهى عن استجمار به لحرمته كطعام ومتصل بحيوان وما فيه اسم الله تعالى لأنه أفحش من الاستجمار به و حرم في قضاء لا بنيان فيه استقبال قبلة واستدبارها ببول أو غائط لقوله [ اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ] رواه الشيخان ويجوز في البنيان لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول اليها فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا ؟ فقال : إنما نهى عن هذا في الفضاء أما اذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا رواه أبو داود و ابن خزيمة و الحاكم وقال : على شرط البخاري و الحسن بن ذكوان وان كان جماعة ضعفوه فقد قواه جماعة وروى له البخاري فتحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان جمعا بين الاخبار ويكفي بفضاء انحرافه أي المتخلي عن القبلة ولو يسيرا يمنة أو يسرة لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك و يكفي أيضا حائل كاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه وارخاء ذيله قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يعتبرقربه منها كما لوكان في بيت ويتوجه وجه كسترة صلاة ولو كان الحائل كمؤخرة رحل لحصول الستر به لأسافله ويسن للمتخلي إذا فرغ من حاجته مسح ذكره من حلقة دبره بسكون اللام فيضع إصبع اليسرى الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه ثلاثا ليجذب بقايا بلل و يسن أيضا بعد ذلك نتره بالمثناة أي الذكر ثلاثا نصا قال في القاموس : استنتر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكرعند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به انتهى لقوله A [ إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا ] رواه أحمد و أبو داود وذكر جماعة ويتنحنح زاد بعضهم ويمشى خطوات وقال الشيخ تقي الدين : كله بدعة و يسن بدء ذكر إذا بال وتغوط في استنحاء بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر لأن ذكره بارز و يسن أيضا بدء بكر كذلك بقبل إلحاقا لها بالذكر لوجود عذرتها وتخير ثيب في البداءة بما شاءت من قبل أو دبرلتساويهما و يسن تحول من يخشى تلوثا ليستنجي او يستجمر ويكره ذلك ووضوؤه على موضع نجس لئلا يتنجس به و يسن قول خارج من خلاء ونحوه غفرانك لحديث عائشة Bها [ كان النبي A إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك ] رواه الترمذي وحسنه وهو منصوب على المفعولية أي أسألك غفرانك من الغفر : وهو الستر ولما خلص مما يثقل البدن سأل الخلاص مما يثقل القلب وهو الذنب لتحصل له الراحة و يسن له أيضا أن يقول : الحمد لله الذي أذهب عي الأذى وعافاني لحديث أنس كان النبي A إذا خرج من الخلاء يقوله رواه ابن ماجه وفيه اسماعيل بن مسلم وقد ضعفه الاكثر وفي مصنف عبد الرزاق أن نوحا عليه السلام كان يقول اذا خرج من الخلاء : الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه و يسن له أيضا استجمار بحجر ثم ماء [ لقول عائشة للنساء مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني استحييهم وإن النبي A كان يفعله ] رواه أحمد واحتج به في رواية حنبل و النسائي و الترمذي وصححه ولأنه أبلغ في الانقاء فإن عكس فقدم الماء على الحجر كره نصا لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل ويجزيه أحدهما أي الحجر أو الماء ل [ حديث أنس كان النبي A يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ] متفق عليه وحديث جابر مرفوعا [ إذا ذهب أحدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه ] وانكار سعد بن أبي وقاص وابن الزبيرالاستنجاء بالماء كان على من يعتقد وجوبه وكذا ما حكى عن سعيد بن المسيب و عطاء والماء وحده أفضل من الحجر وحده لانه يطهر المحل وأبلغ في التنظيف وروى أبوداود عن أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } وقال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية ك ما ان جمعهما أفضل من الاقتصار على أحدهما لما تقدم عن عائشة وان استعمل الماء في فرج والحجر في آخر فلا بأس ولا يجزي فما أي في خارج من سبيل تعدى أي تجاوز موضع عادة بأن انتشر الخارج على شيء من الصفحة أو امتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره كما لوتعدت لنحو يده أو رجله فيتعين الماء لما تعدى ويجزي الحجر في الذي في محل العادة قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يمنع القيام والاستجمار خلافا للشافعي ما لم يتعد الخارج ك ما لا يجزي في الخارج من قبلي خنثى مشكل إلا الماء وكذا الخارج من أحدهما لأن الأصلي منهما غيرمعلوم والاستجمار لا يجزىء إلا في أصلي فإن كان واضحا أجزأ الاستجمار في الأصلي دون الزائد ويجزىء في دبره و ك مخرج غير فرج تنجس بخارج منه وبغيره فلا يجري فيه غير الماء ولو استد المخرج المعتاد لأنه نادر فلا تثبت له أحكام الفرج ولمسه لا ينقض الوضوء ولا يتعلق بالايلاج فيه حكم الوطء أشبه سائر البدن و ك تنجس مخرج بغير خارج منه أو به وجف و كB استجمار بمنهي عنه كطعام فلا يجزي الا الماء ولا يجب غسل ما أمكن من نجاسة و لا جنابة بداخل فرج ثيب نصا فلا تدخل يدها أو إصبعها بل ما ظهر لأن المشقة تلحق فيه قال ابن عقيل وغيره : وهو في حكم باطن وقال أبو المعالي والرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر وذكره في المطلع عن أصحابنا والدبر في حكم الباطن لافساد الصوم بنحو الحقنة لا يجب غسل نجاسة ولا جنابة بداخل حشفة أقلف غير مفتوق بخلاف المفتوق : فيجب غسلهما لعدم المشقة فيه وإن تعدى بول الثيب الى مخرج الحيض فقال الأصحاب : يجب غسله كالمنتشر عن المخرج وصحح المجد في شرح الهداية اجزاء الحجرفيه لأنه معتاد كثير والعمومات تعضده واختاره في مجمع البحرين و الحاوي الكبير وقال هو وغيره : هذا إذا قلنا يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي والمنصوص عن أحمد : انه لا يجب فتكون كالبكر قولا واحدا .
تتمة يستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه وسراويله ومن ظن خروج شيء فقال أحمد : لا يلتقت اليه حتى يتيقن واله عنه فإنه من الشيطان فإنه يذهب إن شاء الله تعالى ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهرما نقله عبد الله وانه لو فعل فصلى ثم أخرجه وبه بلل فلا بأس ما لم يظهرخارجا وكره الصلاة فيما أصابه الاستنجاء حتى يغسله ونقل صالح : أو يمسحه : ونقل عبد الله : لا يلتفت إليه ولا يصح استجمار إلا بطاهر فلا يصح بنجس ل [ أن ابن مسعود جاء الى النبي A بحجرين وروثة ليستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : هذا رجس يعني نجسا ] رواه الترمذي ولأنه إزالة نجاسة أشبه الغسل مباح فلا يصح بمحرم كمغصوب وذهب وفضة لأنه رخصة فلا تستتاح بمعصته ولا يجزىء بعد ذلك الا الماء منق اسم فاعل من أنقى فلا يجزىء بأملس من نحو زجاج ولا بشيء رخوأو ندي لعدم حصول المقصود منه ويجزىء الاستجمار بعده بمنق كحجر وخشب وخرق لأنه في بعض ألفاظ الحديث فليذهب بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب رواه الدارقطني وقال : روي مرفوعا والصحيح انه مرسل ولمشاركة غير الحجر الحجر في الازالة وهو أي الانقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثرلا يزيله إلا الماء و الانقاء بماء خشونة المحل أي محل الخارج بأن يدلكه حتى يعود كما كان قبل خروج الخارج ويواصل الصب ويسترخي قليلا ولا بد من العدد كما يأتي في ازالة النجاسة وظنه أي الانتقاء بحجر أو ماء كاف فلا يعتبر اليقين دفعا للحرج وحرم الاستجمار بروث ولو لمأكول وعظم ولو من مذكى لحديث مسلم عن ابن مسعود مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن والنهي يقتضى الفساد وعدم الاجزاء و حرم أيضا بطعام ولو بهيمة [ لأنه A علل النهي عن الروث والعظم بأنه زاد الجن ] فزادنا وزاد دوابنا أولى لانه أعظم حرمة و حرم أيضا بذي حرمة ككتب فقه وحديث لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها و حرم أيضابB متصل بحيوان كذنب البهيمة وما اتصل بها من نحو صوف لأن له حرمة فهو كالطعام وبجلد سمك أو حيوان مذكى أو حشيش رطب ولا يجزىء في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات إما بثلاثة أحجار ونحوها أو بحجر واحد له ثلاث شعب تعم كل مسحة المحل أي محل الخارج لحديث جابر Bه مرفوعا إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات رواه أحمد وهو يفسر حديث مسلم لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار لأن المقصود تكرار المسح لا الممسوح به لأن معناه معقول ومراده معلوم والحاصل من ثلاثة احجار حاصك من ثلاث شعب وكما لو صح ذكره في ثلاث مواضع من صخرة عظيمة ولا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه فإن لم ينق المحل بالمسحات الثلاث زاد حتى ينقي ليحصل مقصود الاستجمار ويسن قطعه أي ما زاد على الثلاث على وتر لقوله A [ من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ] رواه أحمد و أبوداود فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا وان أنقى بوتركخامسة لم يزد شيئا ويجب الاستنجاء بماء ونحوه كحجر لكل خارج من سبيل ولو نادرا كالدود لعموم الأحاديث إلا الريح [ لقوله A من استنجى من الريح فليس منا ] رواه الطبرانى في معجمه الصغير وقال أحمد : ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله A قال في الشرح : ولأنها ليست بنجسة ولا تصحبها نجاسة وفي المبهج : لأنها عرض باجماع الأصوليين وعورض بأن للريح الخارجة من الدير رائحة منتنة قائمة بها ولا شك في كون الرائحة عرضا وهو لا يقوم بعرض عند المتكلمين وفي النهاية : هي نجسة و الا الخارج الطاهر كالمني و الا الخارج النجس غير الملوث قطع به في التنقيح خلافا لما في الانصاف لأن الاستنجاء انما ضرع لازالة النجاسة ولا نجاسة هنا ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله أي قبل الاستنجاء لقوله A في حديث المقداد المتفق عليه [ يغسل ذكره ثم يتوضأ ] ولأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستننجاء عليها كالتيمم وظاهره : لا فرق بين التيمم عن حدث أصغرأو أكبر أو نجاسة ببدن فإن كانت النجاسة على غيرالسبيلين أوعليهما غيرخارجة منهما : صح الوضوء والتيمم قبل ز وا لها .
ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه ولا أجرة وإن كان في دخول أهل الذمة طهارة المسلمين تضييق أوتنجيس أو افساد ماء ونحوه : وجب منعهم قاله الشيخ تقي الدين .
قلت : ومن في معناهم من عرف من نحو الرافضة فالافساد على أهل السنة فيمنعون من مطاهرهم والله أعلم