باب الاقراربالمجمل .
وهو ما احتمل الامرين فأكثر على السواء وقيل ما لا يفهم معناه عند الاطلاق ضد المفسر أي المبين من قال له علي شيء أو قال له علي كذا أو كرر ذلك بواو فقال له علي كذا وكذا أو كرره بدونها أي الواو بان بأن قال له علي كذا كذا صح إقراره و قيل له فسر ويلزمه تفسيره قال في الشرح بغيرخلاف ويفارق الاقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول لأنها للمدعي والاقرار على المقر فلزم تبيين ما عليه من الجهالة دون الذي له وأيضا المدعي إذا لم تصح دعواه فله داع إلى تحريرها والمقر لا داعي له إلى تحريرها ما أقر به ولا يؤمن رجوعه عن إقراره فيضيع حق المقر له وتصح الشهادة بالاقراربالمجهول فإن فسره بشيء وصدق المقر له ثبت فان أبى تبيينه حبس حتى يفسر لامتناعه من حق عليه فحبس به كما لوعينه وامتنع من أدائه وإن عينه المقرله وادعاه فصدقه المقر ثبت عليه وإن كذبه وامتنع من البيان قيل له إن بينت وإلا جعلناك ناكلا ويقبل تفسيره في الأصح بحد قذف عليه للمقر له لأنه حق عليه فيحد لقذفه بطلبه و يقبل تفسيره بحق شفعة لأنه حق واجب يؤول الى المال و بقبل تفسيره أيضا بما يجب رده ككلب مباح نفعه ككلب الصيد والماشية في الأصح لأنه شيء يجب رده وتسليمه إلى المقرله والايجاب بتناوله فقبل لذلك و يقبل تفسيره أيضا بأقل مال لأن الشيء يصدق عليه أقل مال و لا يقبل تفسيره بميتة نجسة وخمر وخنزير لأنها ليست حقا عليه فان كانت الميتة طاهرة كسمك وجراد يتمول قبل و لاب رد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة ونحوه كصلة رحم لأن ذلك كله لا يثبت في الذمة وإقراره يدل على ثبوت الحق في ذمته ولا يقبل تفسيره بغير متمول عادة كقشر جوزة وحبة بر أو حبة شعير أو نواة ونحوها لأن إقراره إعتراف بحق عليه يثبت مثله في الذمة بخلاف نحوهذه فان مات المقر بمجمل قبله أي التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف المقر تركة لاحتمال أن يكون حد قذف وإن لم يمت مقر ولم ينكر إقراره بل قال لا علم لي بما أقررت به من قولي له على شيء أوكذا ونحوه حلف على ذلك إن طلبه مقرله ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية بشيء فتعطي الورثة ما يقع عليه الاسم و قوله غصبت منه شيئا أو غصبته شيئا يقبل تفسيره بخمر ونحوه ككلب وجلد ميتة نجسة لوقوع سم الشيء عليه والغصب هوالاستيلاء عليه و لا يقبل تفسيره بنفسه أي المقر له أو أي ولا بغصب ولده أي المقر له لأن الغصب لا يثبت عليه ولا على ولده و إن قال غصبته فقط ولم يقبل شيئا يقبل تفسيره بحبسه وسجنه لأن غصب الحر هو ذلك وله علي مال يقبل تفسيره بأقل متمول لأنه يقع عليه لفظ المال حقيقة وعرفا أو قال له علي مال عظيم أو مال خطير أو مال كثير أو مال جليل أو مال نفيس أو مال عزيز أو زاد عند الله بأن قال : عظيم عند الله أوخطير عند الله الخ أو قال عظيم أو خطير أو جليل ونحوه عندي يقبل تفسيره ذلك بأقل متمول لأن العظيم والخطيروالكثيروالجليل والنفيس والعزيز لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا ويختلف الناس فيه فقد يكون عظيما عند بعض حقيرا عند غيره وما من مال إلا وهوعظيم كثيرخطيرنفيس جليل ولوعند بعض و يقبل تفسيره بأم ولد لأنها مال يغرم قاتلها قيمتها وله علي دراهم أو دراهم كثيرة يقبل تفسيره بثلاثة دراهم فأكثر وكذا لو قال دراهم عظيمة أو وافرة لأن الكثيرة والعظيمة والوافرة لا حد لها لغة ولا شرعا وتختلف باختلاف الاضافات وأحوال الناس والثلاثة أكثر مما دونها وأقل مما فوقها ومن الناس من يستعظم اليسيرومنهم من يحتقر الكثير ولأن الثلاثة أقل الجمع وهي اليقين فلا يجب ما زاد عليها بالاحتمال و لا يقبل تفسيرها بما يوزن بالدراهم عادة كإبر يسم ونحوه كزعفران لأنه خلاف المتبادر وله علي حبة أو قال له علي جوزة أو نحوها فيصرف إطلاقه إلى الحقيقة ولا يقبل تفسيره ذلك بحبة بر ونحوها كحبة شعيرأوأرز أو باقلاء لأنها لا تتمول عادة ولا يقبل تفسيره بشيء من خبز ونحوه قدر جوزة لأنه غيرحقيقة الجوزة وله علي كذا درهم أو وكذا كذا درهم بالرفع أو بالنصب لدرهم لزمه درهم في الصور الثلاث أما في الرفع فلأن تقديره مع عدم التكرار شيء هو درهم فالدرهم بدل من كذا والتكرار للتأكيد لا يقتضي زيادة كأنه قال شيء شيء هودرهم والتكرار مع الواو بمنزلة قوله شيئان هما درهم لأنه ذكرشيئين وأبدل منهما درهما والنصب فالدرهم مميزلما قبله فهو مفسر وقال بعض النحاة هو منصوب على القطع كأنه قطع ما أقر به وأقر بدرهم وإن قال الكل أي الصور الثلاث بالجر أي جر درهم لزمه بعض درهم لأنه مخفوض بإضافة فالمعنى له بعض درهم فإن قال أردت نصف درهم أو ربعه أو ثمنه ونحوه قبل وإذا كرر يحتمل أن يكون أضاف جزءا إلى جزء ثم أضاف الجزء الأخيرإلى الدرهم أو وقف بأن قال له علي كذا درهم أوكذا وكذا درهم أوكذا وكذا درهم ولم يرفع الدرهم ولم ينصبه ولم يخفضه في الصور الثلاث لزمه بعض درهم لأنه يحتمل أنه مجرور وسقطت حركته للوقف وحينئذ يفسره فان قأل أردت جزأ من ألف جزء من درهم قبل منه ذكره في شرحه ولعل المراد يقبل بما يتمول عادة منه كما في نظائره وإن قال بعض العشرة قبل تفسيره بما شاء منها وشطرها نصفها وله علي ألف وفسره بجنس واحد كدراهم وثياب أو تفاح أو رمان ونحوه قبل أو فسره ب اجناس كقوله مائة من الدراهم ومائة من الثياب ومائة من الأفي وهكذا لا إن فسر الألف بنحو كلاب قبل لأنه يحتمله لفظه وأما الكلاب والسباع ونحوها مما لا يصح بيعه فلا يقبل تفسيره به لأن اقراره اعتراف بحق عليه يثبت نحوه في الذمة بخلاف هذه وله علي ألف درهم أو قال له علي ألف ودينار أو قال له علي ألف وثوب أو وفرس أو وعبد أو قال له علي ألف ومدبر أو ألف وتفاحة ونحوه أو أخر الألف فقال له علي درهم وألف ودينار وألف أو ثوب وألف أو مدبر وألف ونحوه أو قال له علي ألف وخمسمائة درهم أو قال له علي ألف وخمسون دينارا أو ألف وعشرون فرسا أو لم يعطف بأن قال له علي ألف خمسمائة درهم أوألف خمسون دينارا أو عكس بأن قال له علي خمسمائة درهم وألف أوله علي خمسون دينارا وألف فالمبهم في هذه الأمثلة ونحوها من جنس ما ذكر معه لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى كقوله تعالى : { ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا } ومعلوم أن المراد تسع سنين فاكتفى بذكره في الأولى ولأنه ذكرمبهما مع مفسره ولم يقم الدليل على أنه ليس من جنسه فوجب حمله عليه وأما أحد وعشرون درهما وتسعة وتسعون درهما فالكل دراهم قال في الشرح بغيرخلاف نعلمه ومثله أي ما تقدم من المسائل له علي درهم ونصف فالنصف من درهم و مثله له علي ألف إلا درهما فالجميع دراهم أو له علي ألف إلا دينارا فالكل دنانيرلأن العرب لا تستثني في الاثبات الا من الجنس فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر كما لو علم المستثنى منه ويقال الاستثناء معيار العموم وله علي دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره أي الدينار لأنه مقتضى لفظه وله علي اثنا عشر درهما ودينارا بالرفع لزمه دينار واثنا عشر درهما وإن نصب نحوي فقال له علي اثنا عشر درهما ودينارا فمعناه أن الاثني عشر دراهم ودنانير فيلزمه ستة دنانير وستة دراهم ذكره الموفق في فتاويه وله في هذا العبد أو الثوب أو الفرس أو هذه الدار ونحوها شرك أو قال هو شريكي فيه أو قال هو شرك بيننا أو قال هو لي وله أو قال له فيه سهم قبل تفسيره قدر حق الشريك لأن الشركة تارة تقع على النصف وتارة على ما دونه وتارة على ما هوأكثر منه ومتى تردد اللفظ بين شيئين فأكثر رجع في تفسيره إلى المقرلأنه لا يعرف إلا من جهته وليس إطلاق الشركة على ما دون النصف مجازا ولا مخالفا للظاهر ولأن السهم يطلق على القليل والكثير وقال القاضي يحمل السهم على السدس كما في الوصية لما تقدم فيها وإن قال من بيده نحو عبد له أي لفلان فيه ألف أو قال له علي منه ألف صح إقراره و قيل له فسر سببه لأنه لا يعلم إلا من جهته ويقبل تفسيره بجناية العبد على المقر له و يقبل تفسيره بقوله نقده أي الألف في ثمنه أي العبد ونحوه أو أي ويقبل تفسيره بقوله اشترى المقر له ربعه أي العبد ونحوه به أي الألف أو بقوله له فيه شرك أو بقوله إن مورثي أوصى له بألف من ثمنه و لا يقبل تفسيره بأنه رهنه عنده به أي الألف لأن حقه في الذمة وله علي أكثر مما لفلان علي ففسره بأكثر منه قدرا قبل وإن قل الزائد وإن فسره بدونه وقال أردت بقولي أكثر مما لفلان لكثرة نفعه لحله ونحوه كبركته إذ الحلال أنفع من الحرام قبل منه ذلك بيمينه لاحتمال كذبه وسواء علم المقر بما لفلان أوجهله أوقامت عليه بينة أنه قال أعلم أن الذي لفلان كذا أو لم تقم لأنه فسر إقراره بما يحتمل فوجب قبوله وله علي مثل ما في يد زيد يلزمه مثله لأنه مقتضى لفظه و لوقال إنسان لآخر لي عليك ألف درهم فقال في جوابه أكثر لزمه أكثر من ألف ويفسره أى الأكثر لأنه لا يعلم ما أراده إلا من جهته ولو ادعى عليه أي على شخص مبلغا فقال في جوابه لفلان علي أكثر ممالك علي وقال أردت التهزىء لزمه حق لهما أي للمدعي ولفلان لأنه أقر ولفلان بحق موصوف بالزيادة على ما للمدعي فلزمه ويجب للمدعي حقه لأن لفظه يقتضي أن يكون له شيء وإرادة التهزىء دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار فلا تقبل ويفسره أي يرجع في تفسيرحق كل منهما إليه ولوقال له رجل لي عليك ألف فقال له لك علي من الذهب أكثر فقد عين شيئين العدد وأنه ألف وجنس العدد وأنه ذهب وأبهم شيئين قوله أكثر ونوع الذهب فيرجع في تفسيرقوله أكثر اليه فإن قال أكثر بقاء فالقول قوله ؟ فان قال أكثر عددا فالقول قوله في قدر الأكثر أيضا ويرجع إليه في تفسيرنوع الذهب من جيد أوردىء أومضروب أوغيرمضروب ذكره في المستوعب