فصل من قال عن آخر له علي ما بين درهم وعشرة لزمه .
له ثمانية دراهم لأنها ما بينهما ؟ وكذا إن عرفهما فقال علي ما بين الدرهم والعشرة و من قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة لأنه جعل العشرة غاية وهي غيرداخلة قال تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } بخلاف ابتداء الغاية فإنه داخل في مغياها أو قال له علي ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة لما تقدم وإن أراد المقر بذلك مجموع الأعداد أي الواحد والعشرة وما بينهما لزمه خمسة وخمسون قال في الشرح واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصيرأحد عشر ثم اضربها في نصف العشرة فما بلغ فهوالجواب و إن قال له علي من عشرة إلى عشرين أو قال له علي ما بين عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر لأنه ما ما قبل العشرين وإلى لإنتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها و من قال عن آخر له ما يين هذين الحائطين لم يدخلا أي الحائطان لأنه إنما أقر بما بينهما وكذا لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط علي ما ذكره القاضي في الجامع وفرق بأن العدد لابد له من ابتداء قال في شرحه : وله علي ما بين كرحنطة إلى كر شعير لزمه كران إلا قفيزا من الحنطة و من قال عن آخر له علي درهم فوق درهم أو له علي درهم تحت درهم أو له علي درهم فوقه درهم أو له علي درهم تحته درهم أو له علي درهم قبله درهم أو له علي درهم بعده درهم أو له علي درهم معه درهم يلزمه درهمان لأن هذه الألفاظ تجري مجرى العطف لأن معناها الضم فكأنه أقر بدرهم وضم إليه آخر كقوله له علي درهم ودرهم لان معنى قوله علي في ذمتي وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم المقرله ولا فوقه ولا تحته إذلا يثبت للإنسان في ذمة نفسه شيء أو قال له علي درهم بل درهمان يلزمه درهمان لدخول ما أضرب عنه فيما أثبته أو قال له علي درهمان بل درهم أو قال له علي أو قال له علي درهم لا بل درهم أو قال له علي درهم لكن درهم أو قال له علي درهم فدرهم يلزمه درهمان حملا لكلام العاقل على فائدة وما أقر به عليه لا يسقط بإضرابه والعطف بقتضي المغايرة وكذا لو قال له علي درهم ودرهم أو درهم ثم درهم فلو كرره أي الدرهم ثلاثا بالواو كقوله له علي درهم ودرهم ودرهم أو كرره ثلاثا ب الفاء كقوله له علي درهم فدرهم فدرهم أو كرره ثلاثا ب ثم كقوله له علي درهم ثم درهم ثم درهم أو قال له علي درهم درهم درهم ونوى ب الدرهم الثالث تأكيد الدرهم الثاني لم يقبل في المسألة الأولى المذكور فيها حرف العطف لأنه يقتضي المغايرة ولذلك لا يعطف المؤكد وقبل منه قصد التأكيد في المسألة الثانية أي التي ليس فيها حرف العطف لأنها قابلة للتأكيد وكذا إن أكد الأول بالثاني والثالث كما تقدم في : أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا تأكيد أول بثالث للفصل و إن قال له علي درهم قبله درهم وبعده درهم أو قال له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمه الثلاثة لأن الاضراب رجوع عما أقر به لآدمي ولا يصح فيلزمه كل منهما و إن قال له علي قفيز حنطة بل قفيز شعير لزماه أو قال له علي درهم بل دينار لزماه لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه فلزماه وكذا نظائره حيث كان المضرب عنه ليس المذكور بعده ولا بعضه لزمه الجميع بخلاف له علي درهم بل درهمان بل ثلاثة و إن قال له علي درهم في دينار وأراد العطف أي درهم ودينار ونحوه أو أراد معنى مع كدرهم مع دينار لزماه أي الدرهم والدينار كما صرح بحرف العطف أو بمع والا يرد معنى العطف ولا مع ف لا يلزمه إلا درهم لأنه المقر به فقط وقوله في دينار : لا يحتمل الحساب وإن فسره أي قوله درهم في دينار برأس مال سلم باق عنده بأن قال : عقدت مع المقر علي إسلام درهم باق عندي في دينار وكذبه المقر له حلف المقر له على نفي ذلك وأخذ الدرهم من المقر لأنه يفسر إقراره بما يبطله فهو كرجوعه عنه فلا يقبل وإن صدقه المقر له على أن الدرهم رأس مال سلم في دينار بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح و لم يلزمه شيء للمقر له لتصديقه على براءته و إن قال له علي درهم في ثوب وأراد العطف أو أراد معنى مع كما سبق لزماه لما تقدم وإن فسره أي اقراره المذكور برأس مال سلم عقد مع المقر له باق عنده أي المقر في ثوب أو قال مفسر له هو ثمن في ثوب اشتريته منه إلى سنة يأتيني بعدها بالثوب وكذبه المقر له في الصورتين حلف المقر له وأخذ الدرهم لأن المقر وصل إقراره بما يسقطه فلزمه الدرهم وبطل ما وصل به إقراره وإن صدقه أي المقر له المقر فيما ذكر بطل إقراره لأن السلم يبطل بالتفرق قبل القبض وإن كانا لم يتفرقا فالمقر بالخيار بين الفسخ والامضاء و ان قال له علي درهم في عشرة وأطلق يلزمه درهم لاقراره به وجعله العشرة محلا له فلا يلزمه سواه ما لم يخالفه عرف بلد المقر فيلزمه مقتضاه أي عرف تلك البلد أو ما لم يرد الحساب ولو جاهلا به أي الحساب فيلزمه عشرة دراهم لأنها حاصل الضرب عندهم أو ما لم يرد الجميع بأن أراد درها من عشرة فيلزمه أحد عشر ولو حاسبا لأنه أقر على نفسه بالأغلظ وكثيرمن العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى وله عندي تمر في جراب بكسر الجيم أو له عندي سكين في قرب أو له عندي ثوب في منديل بكسر الميم أو له عندي عبد عليه عمامة أو له عندي دابة عليها سرج أو له عندي فص في خاتم أو له جراب فيه تمر أو له قراب فيه سيف أو له منديل فيه ثوب أو له عندي دابة مسرجة هكذا في التنقيح ويخالفه كلام الانصاف الآتي وجزم بمعنى كلام الانصاف في الإقناع وهوأظهر أو له عندي سوج على دابة أو له عندي عمامة على عبد أو له عندي دار مفروشة أو له عندي زيت في زق ونحوه كتكة في سراويل فهو إقرار بالأول و ليس بإقرار بالثاني وكذا كل مقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا لأنهما شيئان لا يتناول الأول منهما الثاني ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد والإقرار إنما يثبت مع التحقيق لا مع الاحتمال و ك قوله : له عندي جنين في جارية أو له عندي جنين في دابة و كقوله : له عندي دابة في بيت فليس إقرار بالثاني لما تقدم و ك قوله : له عندي المائة الدرهم التي في هذا الكيس ليس إقرارا بالكيس ويلزمانه أي الدابة والمائة درهم إن لم تكن الدابة في البيت والمائة درهم فيه أي الكيس وكذا يلزمه تتمتها إن كان في الكيس بعضها كما يحنث من حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه ولو لم يعرف المقز المائة بأن قال : له مائة درهم في هذا الكيس لزمته مائة إن لم يكن في الكيس شيء و لزمه تتمتها إن كان في الكيس بعضها كما لوعرفها و إن قال له عندي خاتم فيه فص أو قال له عندي سيف بقرابه بكسر القاف أو بقراب ف هو إقرار بهما لأن الفص جزء من الخاتم أشبه ما لو قال له عندي ثوب فيه علم والباء في قوله بقراب باء المصاحبة فكأنه قال سيف مع قراب بخلاف تمر في جراب ونحوه فان الظرف غير المظروف وإن أقرله بخاتم فيه فص ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال : ما أردت الفص لم بقبل قوله وإقراره أي الشخص بشجر أو شجرة يشمل الأغصان و ليس إقرارا بأرضها لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف إقراره بالأرض فيشمل غرسها وبناءها لما تقدم فلا يملك مقر له بشجرة غرس أخرى مكانها لو ذهبت لأنه غيرمالك للأرض ولا أجرة على مقر له بشجر أو شجرة ما بقيت وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر به وبيع مثله وتقدم و إقراره بأمة حامل ليس بإقرار بحملها لأنه ظاهر اللفظ وموافق للأصل ودخوله مشكوك فيه ومثله لوأقر بفرس أو أتان أو ناقة حامل ونحوها تتمة لو قال له : عندي عبد بعمامة أو بعمامته أو دابة بسرج أو مسرجة أو دار بفرشها أو سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه قال في الإنصاف و إن قال عن آخر له علي درهم أو دينار ونحوه كله عندي عبد أو أمة ؟ أو له عندي إما عبد وإما ثوب لزمه أحدهما لأن أو لأحد الشيئين أو الأشياء و إما بمعناها ويعينه أي لزمه تعيينه ويرجع إليه فى تعيينه كسائر المجملات وهدا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وأسأله حسن الخاتمة والمتاب وأن يتقبل ذلك بمنه وكرمه وأن يوفقني لشكر نعمه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على مدى الأوقات